* قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: ٥٩].
في هذا: تشديدٌ على الصِّغارِ بعدَ بُلوغِهم في دخولِهم على والدِيهِمْ وإخوانِهم وأخواتِهم وأعمامِهم وخالاتِهم، وأنَّ ثبوتَ المَحْرَمِيَّةِ لا يعني جوازَ الدخولِ بلا إذنِ؛ لأنَّ ثَمَّةَ عَوْراتٍ لا يصحُّ لأحدٍ أن يَراها حتى الأرحامُ سوى الزوجاتِ، وثَمَةً أحوالٌ يَكرَهُ الإنسانُ رؤيتَهُ عليها ولو مِن زَوْجِه.
وكان ابنُ مسعودٍ يقولُ: "عليكم الإذنَ على أمَّهاتِكم" (٣).
---------------
(١) أخرجه أبو داود (٥١٩٢).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "تفسير الطبري" (١٧/ ٢٤٥).