كتاب التفسير والبيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

* قال اللَّهُ تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: ٤٤].
أقسَمَ أيُّوبُ أنْ يَضرِبَ زوجتَهُ مِئَةَ جَلْدةٍ؛ لِفَعْلَةٍ فَعَلَتْها، قيل: إنَّها باعَتْ ضَفِيرتَها بخُبْزِ فأطعَمَتْهُ إيَّاه، فلامَها على ذلك، وكان حِينَها مريضًا -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس في فَعْلَتِها شيءٌ يثبُتُ في السُّنَّة، ولمَّا شفَاهُ اللَّهُ، أمَرَهُ اللَّه أن ياخُذَ عُودًا فيه مِئَةُ قضيبٍ، وقبل: حُزْمةً مِن عِيدَانٍ فيها مِئَةُ عُودٍ، وقيل: الضِّغْثُ مِن الأَثْلِ، فيَضرِبُها به ضَرْبةً واحدةً كما لو ضرَبَها مِئَةً متفرِّقةَ، فجعَل اللَّهُ ذلك مخرَجًا له في يمينِهِ فلا يَحنَثُ، ورحمةً بزوجِه.
ومِن الفقهاءِ: مَن حمَلَ هذا على الحِيَلِ المشروعةِ، ومنهم: مَن لم يَجْعَلْها مِن الحِيَلِ؛ وإنَّما جعَلَها مِن حَمْلِ اليمينِ على الألفاظِ ومقاصدِها.
وقد تقدَّم الكلامُ على الحِيَلِ وأنواعِها عندَ قولِهِ تعالى: {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠)} [يوسف: ٧٠].
* * *

الصفحة 2020