كتاب التفسير والبيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

فَقَالَ: (لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ) (١).
والصوابُ إرسالُهُ عن عِكْرِمةَ (٢).
وذهَبَ بعضُهم: إلى أنَّ على مَنْ مَسَّ قبلَ الكفارةِ كفارتَيْنِ.
والصحيحُ: أنَّ عليه كفَّارةً واحدةً؛ وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وقد روَى سليمانُ بنُ يَسَارٍ، عن سلَمةَ بنِ صَخْرٍ البَياضِيِّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فِي المُظَاهِرِ يوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) (٣).
* * *

* قال اللَّهُ تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٨) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [المجادلة: ٨ - ١٠].
كان اليهودُ إن مَرَّ بهم مسلِمٌ تناجَوْا؛ حتى يظُنَّ المسلِمُ أنَّهم يَقصِدُونَهُ ويَأتمِرونَ عليه لِيَحْزَنَ ويَخشى، وقد كانوا يُحَيُّونَ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بغيرِ تحيَّةِ الإسلامِ، فيقولونَ: (السَّامُ عليكَ)؛ ليُوهِمُوهُ بأنَّهم يُسلِّمونَ عليه، وهم يدْعُونَ عليه بالموتِ.
وفي "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-؛ أنَّ اليَهُودَ دَخَلُوا عَلَى
---------------
(١) أخرجه الترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٢١، ٢٢٢٢)، والنسائي (٣٤٥٨، ٣٤٥٩).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٩٨)، وابن ماجه (٢٠٦٤).

الصفحة 2118