كتاب التفسير والبيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 4)

متاعٍ؛ كابنِ مسعودٍ ونسَبَهُ إلى أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)؛ وبه قال عليٌّ وابنُ عبَّاسٍ وعِكرِمةُ والنَّخَعيُّ (٢).
ومنهم: مَنْ جعَله منْعَ كلِّ حقٍّ ومالٍ يُسألُ الإنسانُ إيَّاهُ ولا يُعطِيهِ؛ كابنِ عمرَ (٣).
ومنهم: مَن حمَلَهُ على العاريَّةِ؛ كما قالهُ ابنُ عبَّاسٍ ومجاهِدٌ وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ (٤).
ومنهم: مَن حمَلَهُ على النقدَيْنِ الذهبِ والفضةِ؛ كما قالهُ ابنُ المسيَّب (٥).
ومنهم: مَن حمَلَهُ على المِهْنةِ وإعانةِ المُحتاجِ بها عندَ طَلبِها؛ فيُعان بجُهْدِ البَدَنِ؛ كما قالت أمُّ عطيَّةَ (٦).
وهذا كله مِن السلفِ تنوُّعٌ لا تضادٌّ، ومنعُ كلُ ما ذكَرُوهُ هو ممَّا يدخُلُ في قولِه تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.

حُكْمُ العاريَّةِ وحَبْسٍ ما يُعِينُ المحتاجَ:
وتضمَّنَتِ الآيةُ مَنْحَ العاريَّةِ وبَذْلَ ما يُعِينُ الناسَ في حاجاتِهم، وإنَّما اختلَفَ العلماءُ في وجوبِ إعطاءِ العاريَّةِ ومنحِها، على قولَيْنِ في مذهبِ أحمدَ، وقد نصَّ على الوجوبِ جماعةٌ؛ كابنِ تيميَّةَ وغيرِه، والأظهَرُ الوجوبُ؛ لكنْ بشروطٍ:
---------------
(١) "سنن أبي داود" (١٦٥٧)، و"السنن الكبرى للنسائي" (١١٦٣٧)، و"تفسير الطبري" (٢٤/ ٦٧٢)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (١٠/ ٣٤٦٩).
(٢) "تفسير الطبري" (٢٤/ ٦٧٧)، و"تفسير ابن كثير" (٨/ ٤٩٦).
(٣) "تفسير الطبري" (٢٤/ ٦٦٨).
(٤) "تفسير الطبري" (٢٤/ ٦٧٥).
(٥) "تفسير الطبري" (٢٤/ ٦٧٨).
(٦) "مصنف ابن أبى شيبة" (١٠٦٢٤)، و"شرح مشكل الآثار" (١/ ٩٣٤)، و"المعجم الكبير" للطبراني (٢٥/ ٦٦)، و"الدر المنثور" (١٥/ ٦٩٠).

الصفحة 2217