كتاب تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (اسم الجزء: 7)
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {§وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساء: 36] قَالَ: «الْمَرْأَةُ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§هِيَ الْمَرْأَةُ» حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ بَيْذَقٍ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الَّذِي يَلْزَمُكَ وَيَصْحَبُكَ رَجَاءَ نَفْعِكَ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ , قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ , قَالَ: ثني حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {§وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساء: 36] الْمُلَازِمُ. وَقَالَ أَيْضًا: رَفِيقُكَ الَّذِي يُرَافِقُكَ "
حَدَّثَنِي يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: {§وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساء: 36] الَّذِي يَلْصَقُ بِكَ وَهُوَ إِلَى جَنْبِكَ , وَيَكُونُ مَعَكَ إِلَى جَنْبِكَ رَجَاءَ -[16]- خَيْرِكَ وَنَفْعِكَ " وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ عِنْدِي: أَنَّ مَعْنَى: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساء: 36] الصَّاحِبُ إِلَى الْجَنْبِ , كَمَا يُقَالَ: فُلَانٌ بِجَنْبِ فُلَانٍ وَإِلَى جَنْبِهِ , وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: جَنَبَ فُلَانٌ فُلَانًا فَهُوَ يَجْنَبُهُ جَنْبًا , إِذَا كَانَ لِجَنْبِهِ , وَمِنْ ذَلِكَ: جَنَبَ الْخَيْلَ , إِذَا قَادَ بَعْضَهَا إِلَى جَنْبِ بَعْضٍ. وَقَدْ يَدْخُلُ فِي هَذَا الرَّفِيقُ فِي السَّفَرِ , وَالْمَرْأَةُ , وَالْمُنْقَطِعُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي يُلَازِمُهُ رَجَاءَ نَفْعِهِ , لِأَنَّ كُلَّهُمْ بِجَنْبِ الَّذِي هُوَ مَعَهُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ , وَقَدْ أَوْصَى اللَّهُ تَعَالَى بَجِمِيعِهِمْ لِوُجُوبِ حَقِّ الصَّاحِبِ عَلَى الْمَصْحُوبِ. وَقَدْ:
الصفحة 15