كتاب تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (اسم الجزء: 7)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: ثني أَبِي قَالَ: ثني عَمِّي , قَالَ: ثني أَبِي عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: {§وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] إِلَى قَوْلِهِ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ , فَيَنْكِحُ عَلَيْهَا الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ , فَيُكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَ أُمَّ وَلَدِهِ , فَيُصَالِحَهَا عَلَى عَطِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ , فَيَطِيبُ لَهُ ذَلِكَ الصُّلْحُ "
حَدَّثَنَا بِشْرٌ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ , قَالَ: ثنا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَوْلُهُ: {§وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 128] وَهَذَا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا وَهَانَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَمْرِهَا , فَيَقُولُ: إِنْ كُنْتِ رَاضِيَةً مِنْ نَفْسِي وَمَالِي بِدُونِ مَا كُنْتِ تَرْضَيْنَ بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ , فَإِنِ اصْطَلَحَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ أُحِلَّ لَهُمَا ذَلِكَ , وَإِنْ أَبَتَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عَلَى الْخَسْفِ "
حُدِّثْتُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ -[557]- الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا , فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً , فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا , فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تُقِيمَ عَلَى ذَلِكَ , فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً , حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ , قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ وَصَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ , وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكَ. قَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ. فَرَاجَعَهَا , ثُمَّ آثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ فَطَلَّقَهَا أُخْرَى , وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ. قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِيهِ: {§وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} [النساء: 128] قَالَ الْحَسَنُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , وَزَادَ فِيهِ , فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَهَا حَقَّهَا , أَوْ يُطَلِّقَهَا
الصفحة 556