كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 2)

وإِنْ مِتَّ قَبْلِي فَهِيَ لي، والاسْمُ الرُّقْبَى.
قلت: وَهِي لَيْسَتْ لهِبَةٍ عندَ إِمَامِنَا الأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هِيَ هِبَةٌ، كالعُمْرَى، وَلم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ من فُقَهَاءِ العِرَاقِ، قَالَ شيخُنَا: وأَمَّا أَصحابُنَا المَالِكِيَّةُ فإِنهم يَمْنَعُونَهَا مُطْلَقاً. وَقَالَ أَبو عبيد: أَصْلُ الرُّقْبَى مِن المُرَاقَبَةِ، ومثلُه قولُ ابْن الأَثيرِ، ويقالُ: أَرْقَبْتُ فلَانا دَاراً، فَهُوَ مُرْقَبٌ، وأَنَا مُرْقِبٌ، (والرَّقُوبُ كَصَبُورٍ) مِن النِّسَاءِ: (المَرْأَةُ) الَّتِي (تُرَاقِبُ مَوْتَ بَعْلِهَا) لِيَمُوتَ فَتَرِثَه (و) مِن الإِبلِ (: النَّاقَةُ) الَّتِي (لاَ تَدْنُو إِلى الحَوْضِ منَ الزِّحَامِ) وَذَلِكَ لِكَرَمِها، سُمِّيَتْ بذلك لأَنَّهَا تَرْقُبُ الإِبلَ فإِذا فَرَغَتْ مِنْ شُرْبِهَا شَرِبَتْ هِي، (و) من الْمجَاز: الرَّقُوبُ من الإِبلِ والنساءِ (: الَّتِي لَا يَبْقَى) أَي لَا يَعِيشُ (لهَا وَلَدٌ) قَالَ عَبِيدٌ:
كَأَنَّهَا شَيْخَةٌ رَقُوبُ
(أَو) الَّتِي (مَاتَ وَلَدُهَا) ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ، قَالَ الشَّاعِر:
فَلَمْ يَرَ خَلْقٌ قَبْلَنَا مِثْلَ أُمِّنَا
وَلاَ كَأَبْينَا عَاشَ وهْوَ رَقُوبُ
وَقَالَ ابنُ الأَثيرِ: الرَّقُوبُ فِي اللُّغَةِ لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَعِشْ لَهُمَا وَلَدٌ، لاِءَنَّهُ يَرْقُبُ مَوْتَهُ ويَرْصُدُهُ خَوْفاً عَلَيْهِ، ومِن الأَمْثَالِ (وَرِثْتُهُ عَنْ عَمَّةٍ رَقُوبٍ) قَالَ المَيْدَانِيُّ: الرَّقُوبُ مَنْ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَرْأَفُ بابْنِ أَخِيهَا، وَفِي الحَدِيثِ أَنَّه قَالَ: مَا تَعُدُّونَ فِيكم الرَّقُوبَ؟ قَالُوا: الَّذِي لاَ يَبْقَى لَهُ وَلَدٌ، قَالَ: بَلِ الرَّقُوبُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً) ، قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: وَكَذَلِكَ مَعْنَاهُ فِي كَلاَمِهِم، إِنَّمَا هُوَ عَلَى فَقْدِ الأَوْلاَدِ، قَالَ صَخْرُ الغَيِّ:
فَمَا إِنْ وَجْدُ مِقْلاَتٍ رَقُوبٍ
بِوَاحِدِهَا إِذَا يَغْزُو تُضِيفُ
قَالَ: وَهَذَا نحوُ قولِ الآخَر: إِنَّ

الصفحة 517