كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 5)

يَكُنْ قِيَامٌ بالرِّجْلَيْن، فَهُوَ قيامٌ بالشيْءِ بالنِّيَّةِ.
قَالَ ابْن سَيّده: والقَانِتُ: القائِمُ بجَمِيعِ أَمرِ الله تَعَالَى. وَقيل: القَانِتُ: العَابِدُ، {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} (سُورَة التَّحْرِيم، الْآيَة: 12) أَي من العَابِدِينَ.
وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: أَصلُ القُنُوتِ فِي أَشياءَ، فَمِنْهَا: القِيَامُ، وَبِهَذَا جاءَت الأَحَاديث (فِي) قُنُوتِ (الصَّلاةِ) ؛ لأَنَّه إِنما يَدْعُو قائِماً، وأَبْيَنُ من ذالِك حديثُ جابِرٍ قَالَ: (سُئلَ النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ القُنُوتِ) يُرِيد طُولَ القِيَامِ.
وزَعَم ثعلَبٌ أَنَّ أَصلَ القُنُوتِ القيامُ، نَقله ابنُ سَيّده.
والقُنُوتُ أَيضاً الصّلاة، ويُقَالُ للمُصَلّى: قانِتٌ، وَفِي الحَدِيث (مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سبيلِ الله كَمَثَلِ القَانِتِ الصَّائِمِ) أَي المُصَلِّي، وَقيل: القُنُوتُ القيامُ بالطَّاعَةِ الَّتِي لَيْسَ مَعهَا مَعْصيَةٌ.
(و) القُنُوتُ (: الإِمْسَاكُ عَن الكَلامِ) فِي الصَّلاةِ أَو مُطْلَقاً.
(وأَقْنَتَ: دَعَا على عَدُوِّهِ) ، عَن ابْن الأَعْرابِيّ، وَمِنْه دُعَاؤُه صلى الله عَلَيْهِ وسلمعلى رِعْل وذَكْوَانَ.
(و) أَقْنَتَ: (أَطالَ القيامَ فِي صَلاتِه) ، عَن ابْن الأَعرابيّ أَيضاً، وَفِي التَّنْزِيل {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ} (سُورَة الْبَقَرَة، الْآيَة: 238) كَذَا فَسَّرَهَا بَعْضُهُم.
وَقد تَكَرَّرَ ذكْرْ القُنوت فِي الحَديث، ويَرِدُ لِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ: كالطَّاعَةِ والخُشُوعِ والصَّلاةِ والدُّعَاءِ والعِبَادَةِ والقيامِ، وطُولِ القيامِ، والسُّكُوتِ، فيُصْرَفُ كلّ واحدٍ من هَذِه الْمعَانِي إِلى مَا يَحْتَمِلُه لفظ الحَدِيث الْوَارِد فِيهِ.
وَقَالَ ابنُ الأَنْبَارِيّ: القُنُوتُ على أَربعةِ أَقسام: الصَّلاَة، وَطول القِيَام وإِقامَة الطّاعَة، والسُّكُوت.

الصفحة 46