كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 6)

أَنْ تَهْبطينَ بِلاَدَ قو
مٍ يَرْتَعون مِن الطِّلاحْ
وَيُقَال: إِن الطِّلاَحَ: جمْعُ طَلْحةٍ. قَالَ ابْن سَيّده: جمْعُها عِنْد سِيبَوَيْهٍ طُلهوحٌ، كصَخْرةٍ وصُخورٍ، وطِلاَحٌ، شَبَّهوه بقَصْعَة وقِصاعٍ، ويُجْمٍ ع الطَّلْح على أَطْلاح.
(وإِبلٌ طُلاحِيّةٌ) ، بِالْكَسْرِ (ويُضَمّ) ، على غير قِياسٍ، كَمَا فِي (الصّحاح) إِذا كَانَت (تَرْعاهَا) أَي الطِّلاَح. ووجدْت فِي هامِش (الصّحاح) مَا نَصُّه: طُلاَحِيّة، لُغَة فِي طِلاَحيّة، وَلَا يَنبغي أَن تكون نِسْبَةً إِلى طِلاَح جَمْعاً كَمَا قَالَ، لأَن الجمعَ إِذا نُسب إِليه رُدَّ إِلى الوَاحِدِ إِلاّ أَن يُسمَّى بِهِ شيءٌ فاعْلَمْه. (و) إِبلٌ (طَلِحةٌ، كفَرِحَة، وطَلاَحى) مثل حبَاجَى كَمَا فِي (الصّحاح) إِذا كانتْ (تَشْتَكِي بُطُونَها مِنْهَا) ، أَي من أَكْلِ الطَّلاَحِ. وَقد طَلِحَت، بِالْكَسْرِ طَلَحاً. وأَنكرَ أَبو سعيد: إِبلٌ طَلاَحَى، إِذا أَكَلَت الطَّلْحَ. قَالَ: والطَّلاَحى: هِيَ الكَالَّة المُعْيِيَة. قَالَ: وَلَا يُمْرِض الطَّلْحُ الإِبلَ، لأَنّ رَعْي الطَّلْحِ ناجعٌ فِيهَا.
(وأَرْضٌ طَلِحةٌ) ، كفَرِحة: (كَثيرتُها) ، على النَّسب. وتأْنيثُ الضَّمِير هُنَا وَفِيمَا سبقَ باعتبارِ أَنَّها شَجَرةٌ، أَو اسمُ جِنْسٍ جمْعيّ، وَيجوز فِيهِ الوَجهانِ؛ قَالَه شَيخنَا.
(و) فِي (الْمُحكم) : الطَّلْح: لُغَة فِي (الطَّلْع) بِالْعينِ، ذكره ابْن السِّكّيت فِي الإِبدال، وَهُوَ فِي (الصّحاح) . وَقَوله تَعَالَى: {وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ} (الْوَاقِعَة: 29) فُسِّر بأَنه الطَّلْع، (و) فُسِّر بأَنه (المَوْز) . قَالَ: وهاذا غير مَعْرُوف فِي اللّغة. وَفِي (التّهذِيب) قَالَ أَبو إِسحاقَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ} : جَاءَ فِي التَّفْسِير أَنه شجَرُ المَوزِ، وجازَ أَن

الصفحة 580