كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 12)

أَراد نِصْف مَكُّوكٍ، وقيلَ: نصْفَ وَسْقٍ، و (حَدِيثُ الإِسْرَاءِ: (فَوَضَعَ شَطْرَهَا)) ، أَي الصَّلاة (أَي بَعْضَها) وَكَذَا حديثُ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ) ؛ لأَنّ الإيمانَ يَظْهَرُ بحاشِيَةِ الباطنِ، والطُّهُور يَظْهَرُ بحاشيةِ الظَّاهِر.
(ج: أَشْطُرٌ وشُطُورٌ) .
(و) الشَّطْرُ: (الجِهَةُ والنَّاحِيَةُ) وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (الْبَقَرَة: 144) ، (وإِذَا كانَ بهاذا المَعْنَى فَلَا يَتَصَرَّفُ الفِعْلُ مِنْه) ، قَالَ الفَرّاءُ: يريدُ نَحْوَه وتِلْقَاءَهُ، وَمثله فِي الْكَلَام: وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَه وتُجَاهَهُ، وَقَالَ الشَّاعِرُ:
إِنَّ العَسِيرَ بهَا دَاءٌ مُخَامِرُها
فَشَطْرَهَا نَظَرُ العَيْنَيْنِ مَحْسُورُ
وَقَالَ أَبو إِسْحَاق: الشَّطْرُ: النَّحْوُ، لَا اختلافَ بينَ أَهلِ اللُّغَة فِيهِ، قَالَ: ونُصِبَ قولُه عزّ وجلّ: {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} على الظَّرْف.
(أَو يُقَالُ: شَطَرَ شَطْرَه، أَي قَصَدَ قَصْدَه) ونَحْوَه.
(و) الشَّطْرُ: مصْدَر شَطَرَ النّاقَةَ والشّاةَ يَشْطُرُها شَطْراً: (أَنْ تَحْلُبَ شَطْراً، وتَتْرُكَ شَطْراً، وللنَّاقَةِ شَطْرانِ: قادِمَانِ، وآخِرانِ، وكُلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ) وَالْجمع أَشْطُرٌ.
(وشَطَّرَ بِنَاقَتِه تَشْطِيراً: صَرَّ خِلْفَيْها، وتَرَك خِلْفَيْنِ) ، فإِنْ صَرَّ خِلْفاً وَاحِدًا قِيلَ: خَلَّفَ بهَا، فإِنْ صَرَّ ثلاثَةَ أَخْلافٍ، قيل: ثَلَث بهَا، فإِذا صَرَّها كُلَّها قيل: أَجْمعَ بهَا، وأَكْمَشَ بهَا.
(و) شَطَّرَ (الشَّيْءَ) تَشْطِيراً: (نَصَّفَه) ، وكل مَا نُصِّفَ فقد شُطِرَ.
(وشَاةٌ شَطُورٌ) ، كصَبُورٍ: (يَبِسَ أَحدُ خِلْفَيْهَا) .
ونَاقَةٌ شَطُورٌ: يَبِسَ خِلْفَانِ من

الصفحة 169