كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 12)

واستدَلّ بِهَذَا الحديثِ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلاّ الزَّكَاةُ لَا غَيْرُ، وجعَلَ هاذا الحديثَ منْسُوخاً وَقَالَ: كَانَ ذالك حيثُ كانَت العُقُوبَاتُ فِي الأَموالِ، ثمَّ نُسِخَت.
ومَذْهبُ عامّةِ الفقهاءِ أَنْ لَا وَاجِبَ على مُتْلفِ الشيْء أَكثَرُ مِنْ مثْلِه أَو قِيمَته.
وإِذا تأَمْلْتَ ذالك عَرفْتَ أَنّ مَا قَالَه الشيخُ ابنُ حَجَرٍ المَكِّيّ فِي شرح العُبَاب، وَذكر فِيهِ فِي الْقَامُوس مَا فِيهِ نَظَرٌ ظاهرٌ فاحْذَرْه، إِذْ يَلْزَمُ على تَوْهِيمِه لبَهْزٍ راوِيه تَوْهِيم الشَّافِعِيّ الآخذِ بِهِ فِي الْقَدِيم، وللأَصحابِ فإِنّهم مُتَّفِقُون على أَنّ الروايَةَ كَمَا مَرّ من إِضافَةِ شَطْرٍ، وإِنما الخلافُ بنهم فِي صِحَّةِ الحديثِ وضَعْفِه، وَفِي خلوّه عَن مُعَارِضٍ وَعَدَمه، انْتهى لَا يخلُو عَن نَظَرٍ من وُجُوهٍ، مَعَ أَنّ مثلَ هاذا الْكَلَام لَا تُرَدُّ بِهِ الرّوايات، فتأَمّل.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
شَطَرْتُه: جَعلْتُه نِصْفَيْن.
وَيُقَال: شِطْرٌ وشَطِيرٌ مثْل نِصْفٍ ونَصِيفٍ.
وشَطْرُ الشَّاةِ: أَحَدُ خِلْفَيْهَا، عَن ابْن الأَعرابيّ.
والشَّطْرُ: البُعْدُ.
وأَبو طَاهِرٍ محمّدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ مُحَمَّد، عُرِفَ بابنِ الشَّاطِرِ، بغدادِيّ، عَن أَبِي حَفْصِ بنِ شاهِين، وَعنهُ الخَطِيب.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:

شظر
: شظر: استدرَكَه الصّاغانيّ، وَابْن مَنْظُورٍ، فَفِي التهذيبِ عَن نوادِر الأَعْرَابِ يُقَالُ: شِظْرَةٌ من الجَبَلِ، بِالكسر، أَي شَظِيَّةٌ مِنْهُ، قَالَ: ومثلُه شِنْظِيَةٌ وشِنْظِيرَةٌ.
وَقَالَ الأَصْمَعِيّ: الشِّنْظِيرَةُ: الفَحّاشُ السّيِّىءُ الخُلُقِ، وَالنُّون زَائِدَة فِي التكملة: شَنْظَرَ بالقَوْمِ: شَتَمَهم، وسيأْتي فِي النّون زِيَادَة على ذالك.

الصفحة 174