كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 12)

(و) شَغَرَت (الأَرْضُ) والبَلَدُ تَشْغُر شُغُوراً، من بَاب كتَبَ على مَا صَرّح بِهِ الفَيُّومي فِي المِصْباح: خلَتْ من النّاس، و (لم يَبْقَ بهَا أَحَدٌ يَحْمِيها ويَضْبُطُها) ، فَهِيَ شَاغِرَةٌ.
(والشِّغَارُ، بالكَسْرِ) ، من نِكَاحِ الجاهِلِيَّة: هُوَ (أَنْ تُزَوِّجَ الرَّجُلَ امْرَأَةً) مَا كانَتْ (على أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بغَيْرِ مَهْرٍ) ، وَقَالَ الفَرّاءُ: الشِّغَارُ: شِغَارُ المُتَناكِحين.
ونَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلمعن الشِّغارِ، قَالَ الشّافِعِيُّ، وأَبو عُبَيْد، وغيرُهما من العُلماءِ: الشِّغَارُ المَنْهِيُّ عَنهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجلُ حَرِيمَتَه على أَن يُزَوِّجَه المُزَوَّجُ حَرِيمَةً لَهُ أُخْرَى، ويَكُونُ (صَدَاقُ كُلِّ واحدةٍ بِضْع الأُخْرَى) ، كأَنّهما رَفَعَا المَهْرَ، وأَخْلَيَا البُضْعَ عَنهُ، وَفِي الحَدِيثِ: (لَا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ) ، وَفِي رِوَايَة: (نَهَى عَن نِكَاحِ الشَّغْرِ) (أَوْ يُخَصُّ بهَا القَرائِبُ) ، فَلَا يكونُ الشِّغَارُ إِلاّ أَنْ تُنْكِحَه وَلِيَّتَك على أَن يُنْكِحَك وَلِيَّتَه، (وَقد شاغَرَه) .
(و) الشِّغَارُ: أَيضاً (أَنْ) يَبْرُزَ رَجُلانِ من العَسْكَرَيْن، فإِذَا كادَ أَحَدُهما أَن يَغْلِبَ صاحِبَه جاءَ اثْنَانِ ليُعِينَا أَحدَهُمَا فيَصِيحُ الآخرُ: لَا شِغَارَ، لَا شِغَارَ.
وَقَالَ ابنُ سِيدَه: هُوَ أَنْ (يَعْدُوَ الرَّجُلانِ على الرَّجُلِ) .
(والشَّغْرُ) ، بِالْفَتْح: (الإِخْرَاجُ) ، قَالَ أَبو عَمْرو: شَغَرْتُه عَن الأَرْضِ، أَي أَخْرَجْتُه، وأَنشد الشَّيْبَانِيّ:
ونَحْنُ شَغَرْنَا ابْنَيْ نِزَارٍ كِلاهُمَا
وكَلْباً بوَقْعٍ مُرْهِبٍ مُتَقَارِبِ
وَقَالَ غَيره: الشِّغَارُ: الطَّرْدُ، يُقَال: شَغَرُوا فُلاناً عَن بَلَدِه شَغْراً وشِغَاراً، إِذا طَرَدُوه ونَفَوْه.
(و) الشَّغْرُ: (البُعْدُ) ، قَالَه الفَرّاءُ: (وَقد شَغَرَ البَلَدُ) ، إِذا (بَعُدَ من النَّاصِرِ والسُّلْطانِ) ، ومَنْ يَضْبُطُه.

الصفحة 203