كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 20)

ومَرْفُوعَةً، ونصُّ اللِّحْيَانِيِّ فِي النَّوَادِرِ: وَمَا زالَ هَذَا مُذْ {قُطُّ يَا فَتَى، بضَمِّ القافِ والتَّثْقِيل،)
وتَخْتَص بالنَّفْيِ ماضِياً كَمَا قَدَّمْنَا الإِشَارَةَ إِلَيْهِ. وتَقُولُ العَامَّةُ: لَا أَفْعَلُه قَطُّ. وإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي المُسْتَقْبَلِ عَوْضُ. وَفِي مَواضِعَ من صَحِيحِ الإمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخارِيِّ جَاءَ بعدَ المُثْبَتِ، مِنْها فِي بَاب صلاةِ الكُسُوفِ: أَطْوَلُ صلاةٍ صَلَّيْتَها قَطُّ، وَفِي سُنَسِ الإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ: تَوَضَّأَ ثَلاثاً، قَطْ وأثْبَتَه ابنُ مالِكٍ فِي الشَّوَاهِدِ لُغَة، وحَقَّقَ بَحثَه فِي التَّوْضِيحِ على مُشْكِلاتِ الصَّحِيح. قَالَ: وَهِي مِمّا خَفِيَ على كَثيرٍ من النُّحاةِ، وحاول الكِرْمَانِيُّ جَرْيَها على أَصْلِهَا فأَوَّلَ الأَحَادِيثَ الوَارِدَةَ مُثْبَتَةً بالنَّفْيِ، قَالَ شَيْخُنَا: وَجَزَم الحَرِيرِيُّ فِي الدُّرَّةِ بأَنَّ اسْتِعْمَالَ قَطّ فِي المُسْتَقْبَلِ، أَو المُثْبَتِ نفيٌ.
وحَكَى اللِّحْيَانِيُّ: قد يُقالُ: مَالَهُ إلاّ عَشَرَةٌ قَط يَا فَتَى، مُخَفَّفاً مَجْزُوماً، ومُثَقَّلاً مَخْفُوضاً.
وَفِي الصّحاحِ: يُقَال:} قَطَاطِ كقَطَامِ، أَي حَسْبِي، قَالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِ يكَرِبَ:
(أَطَلْتُ فِراطَهُم حَتَّى إِذا مَا ... قَتَلْتُ سَراتَهُمْ كانَتْ قَطاطِ)
قالَ ابنُ بَرِّيّ والصّاغَانِيُّ صَوابُ إِنْشَادِه: فِراطَكُمْ وسَرَاتَكُم بكافِ الخِطابِ، وَقد تَقَدَّمَ فِي ف ر ط. {والقَطُّ: دُعَاءُ القَطاةِ والحَجَلَةِ، ويُخَفَّفُ، يُقَال:} قَطْقَطَت! وقَطَّتْ،

الصفحة 40