كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 20)

ونَصُّ المُحِيطِ: المَتَقّفِّط هُوَ: المَتَقَارِبُ المُسْتَوْفِزُ فَوْقَ الدّابَّةِ. وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: قالَ ابنُ شُمَيْل: القَفْطُ: شِدَّةُ لَحَاقِ الرَّجُلِ المَرْأَةَ، أَي شِدَّةُ احْتِفازِه، قَالَ: والذَّقْطُ: غُمْسُه فِيهَا، والمَقْطُ نَحْوُه، يُقَال: مَقَطَها ونَخَسَها وداسَهَا. قَالَ أَبُو حِزَامٍ العُكْلِي:
(أَتَثْلِبُنِي وأَنْتَ عَسِيفُ وَغْدِي ... لَحَاك اللهُ من قَحْرِ قَفُوطِ)
وقَفَطَ الماعِزُ: نَزَا.
وَقَالَ اللَّيْثُ: رُقْيةٌ للعَقْرَبِ إِذا لَسَعَتْ قِيل: شَجَّه قَرَنِيَّة مَلْحَة بَحْري قَفَي. يَقْرَؤُهَا سَبْعَ مَرّاتٍ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَد سَبْعَ مَرّاتٍ. قَالَ: بَلَغَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عَن هذِه الرُّقْيَة فَلم) يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ: الرُّقَي عَزَائمُ، أُخِذَتْ على الهَوامِّ. قالَ الأَزْهَرِيُّ: لم أَعْرِفْ حَقِيقَةَ هذِه الرُّقْيَةِ.
وَفِي الأَسَاسِ: تَيْسٌ قافِطٌ وقَفّاطٌ، وَهُوَ أَقْفَطُ مِنْ تَيْسِ بَنِي حِمّانَ.
ق ف ل ط
قَفْلَطَه من يَدِهِ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ، وَقَالَ ابنُ عبّادٍ: أَي اخْتَطَفَهُ واخْتَلَسَه، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ هَكَذَا فِي العُبَابِ والتَّكْمِلَةِ عَنهُ.
ق ل ط
القَلَطِيُّ، كعَرَبِيٍّ، مُحَرَّكَةً هكَذَا ثَبَتَ فِي الأُصُولِ مُحَرَّكة، وَلَا حاجَةَ إِليه بعدَ قَوْلِه: كعَرَبيّ إِلَّا أَنْ يُقَال: لئلاّ يُصَحَّف، وفيهِ أَنَّ قَوْله: مُحَرَّكَة فِيهِ غِنىً عمّا قَبْلَه.
قلتُ: لَا غِنىً بِهِ، لأَنَّه يُفِيدُ التَّحْرِيكَ، فَيحْتَمل أَنْ يُقال: قَلَطَي مَقْصُوراً حِينَئِذٍ، فالظَّاهِر أَنَّ

الصفحة 51