كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 24)

أَخَصُّ مِنْهُ، وقولُ الشاعِرِ: حَلْبانَةٍ رَكْبانَةٍ صَفُوفِ تَخْلِطُ بينَ وَبَرٍ {وصُوفِ قالَ ثَعْلَبٌ: قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: أَي أَنَّها تُباعُ فيُشْتَرَى بهَا غَنَمٌ وإِبِلٌ، وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: يَقولُ: تُسْرِعُ فِي مِشْيَتِها، شَبَّه رَجْعَ يَدَيْها بقَوْسِ النَّدّافِ الّذي يَخْلِطُ بينَ الوَبَرِ} والصُّوفِ. ويُقال لواحِدَةِ الصُّوفِ: {صُوفَةٌ، ويُصَغَّرُ} صُوَيْفَةٌ. وَفِي الأَساس: فلانٌ يَلْبَسُ الصُّوفَ والقُطْنَ: أَي مَا يُعْمَلُ مِنْهُمَا. وَمن المَجازِ قَوْلُهم: خَرْقاءُ وَجَدَتْ {صُوفاً قالَ الأَصْمَعيُّ: وَهُوَ من أَمْثالِهِمْ فِي المالِ يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَسْتَأْهِلُه قالَ الصّاغانِيُّ: لأَنَّ المَرْأَةَ غيرَ الصَّنَاعِ إِذا أَصابَتْ} صُوفاً لم تَحْذِقْ غَزْلَه، وأَفْسَدَتْهُ، يُضْرَبُ ذلِك للأَحْمَقِ يَجِدُ مَالا فَيُضَيِّعُهُ فِي غيرِ مَوْضِعِه، وَهُوَ بَقِيَّةُ قولِ الأَصْمِعِيِّ، وَفِي الأَساسِ: لمَنْ يَجِدُ مالاَ يَعْرِفُ قِيمَتَهُ فيُضَيِّعُه. وَمن المَجازِ قولُهم: أَخَذْتُ! بصُوفِ رَقَبَتِهِ، وبِصافِها الأَخِيرُ لم يَذْكُرْه الجَوْهَرِيُّ والصاغانِيُّ، إِنّما ذَكَره صاحبُ اللِّسانِ، زادَ الجَوْهَرِيُّ: وكَذا بطُوفِ رَقَبَتِه، وبِطافِها، وبظُوفِ رَقَبَتِه، وبظافِها، وبِقُوفِ رَقَبَتِه، وبقافِها: أَي بجِلْدِها قالَه ابنُ الأَعْرابيّ أَو بشَعَرَهِ المُتَدَلِّي فِي نُقْرَةِ قَفاه قَالَه ابنُ دُرَيْدٍ أَو بقَفاه جَمْعاءَ قالَهُ الفَرّاءُ أَو أَخَذْتُه قَهْراً قالَهُ أَبو الغَوْثِ، وفَسَّرَهُ أَبو السَّمَيْدَعِ، فقالَ: وذلِكَ إِذا تَبِعَه وقَدْ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَدْرِكَهُ، فلَحِقَهُ، أَخَذَ برَقَبَتِه أَوْ لَمْ يَأْخُذْ نَقَلَ هَذِه الأَقوالَ كُلَّها الجَوْهَرِيُّ والصّاغانِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ، واقتَصَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ على الأَخِيرِ. وَمن المَجازِ قولُهم: أَعْطاهُ بِصُوفِ رَقَبَتِه كَمَا يَقُولُونَ: أَعْطاهُ برُمَّتِهِ نَقله الجَوْهَرِيُّ، أَو أَعْطاهُ

الصفحة 39