كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 30)

رَمْلٌ بينَ مكَّةَ والمَدينَة، وماءٌ لِبَني أَبانِ بنِ دارِمٍ، إمَّرَةُ فِي أَعاليه، والرُّمَّةُ فِي أَسافِلِه. وبَطْنُ عاقِلٍ: على طريقِ حاجِّ البَصرَةِ بَين رامَتينِ وإمَّرة. عاقِلُ بنُ البُكَيرِ بنِ عبدِ يالِيلَ بن ناشِبٍ الكِنانِيُّ اللَّيْثِيُّ، حليفُ بني عَدِيِّ بنِ كَعْبٍ، الصَّحابِيُّ: بَدرِيٌّ، رَضِي الله عَنهُ، وَكَانَ اسمُه غافِلاً، كَمَا فِي العُبابِ، وقِيل: نُشْبَة، كَمَا فِي معجَم ابنِ فَهدٍ، فغيَّرَه النَّبيُّ صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم وسمّاهُ عاقِلاً تَفاؤُلاً. والمَرأَةُ تُعاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَتِها، أَي تُوازيهِ، مَعناهُ أَنَّ مُوضِحَته ومُوضِحتها سَواءٌ، فَإِذا بلغَ العقلُ ثلثَ الدِّيَةِ صَارَت دِيَةُ المرأَةِ على النِّصفِ من دِيَةِ الرَّجُلِ. وَفِي حَدِيث ابْن المُسيَّبِ: فإنْ جاوَزَت الثُّلُثَ رُدَّت إِلَى نصفِ دِيَةِ الرَّجُلِ.
وَمَعْنَاهُ أَنَّ دِيَةَ المرأَةِ فِي الأَصلِ على النِّصفِ من دِيَةِ الرَّجُلِ، كَمَا أَنَّها تَرِثُ نصفَ مَا يَرِثُ الابْنُ، فجعلَها سَعيدٌ تُساوي الرَّجُلَ فِيمَا يكون دونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، تأْخُذُ كَمَا يأْخُذُ الرجلُ، إِذا جُنِيَ)
عَلَيْهَا، ولَها فِي إصبَعِ من أَصابِعِها عَشْرٌ من الإبلِ كإصبَعِ الرَّجُلِ، وَفِي إِصْبَعَيْنِ من أَصابِعِها عشرونَ من الإبلِ، وَفِي ثلاثٍ من أَصابِعِها ثَلاثُونَ كالرَّجُلِ، فَإِن أُصيبَ أَربَعٌ من أَصابِعها رُدَّتْ إِلَى عِشرينَ، لأَنَّها جاوَزَت الثُّلُثَ فرُدَّتْ إِلَى النِّصفِ مِمّا للرَّجُلِ، وأمّا الشَّافِعِيُّ وأَهلُ الكوفَةِ فإنَّهم جعلُوا فِي إصبَع المرأَةِ خَمساً من الإبلِ، وَفِي إصبَعينِ لَهَا عَشْراً، وَلم يَعتبروا الثُّلُثَ كَمَا فعلَه ابنُ المسيَّبِ. وَقَول الجوهريِّ، نقلا عَنْهُم: مَا أَعقِلُهُ عنكَ شَيْئا، أَي دَعْ عنكَ الشَّكَّ، هَذَا حرفٌ رواهُ سيبويهِ فِي بَاب الابتداءِ يُضْمَرُ فِيهِ مَا بُنيَ على الابتداءِ، كأَنَّه قَالَ: مَا أَعلَمُ شَيْئا ممّا تقولُ، فدَعْ عنكَ الشَّكَّ، ويُستَدَلُّ بِهَذَا على صِحَّةِ الإضمارِ فِي كَلَامهم للاختصارِ، وكذلكَ قولُهم: خُذْ

الصفحة 32