كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 30)

عَنْكَ، وسِرْ عنكَ، وَقَالَ بَكْرٌ المازِنِيُّ: سألتُ أَبا زَيدٍ والأَصمعِيَّ والأَخفشَ وأَبا مالِكٍ عَن هَذَا الحرفِ فَقَالُوا جَميعاً: مَا نَدْرِي مَا هُوَ، وَقَالَ الأَخفَشُ: أَنا منذُ خُلِقْتُ أَسأَلُ عَن هَذَا، قَالَ ابنُ برّيّ: هَذَا تصحيفٌ، والصّوابُ مَا أَغفلَه عنكَ بالفاءِ والغَينِ، وَهَكَذَا رَوَاهُ سِيبَوَيْهٍ، وَهَكَذَا صرَّحَ بِهِ أَيضاً أَبو محمَّدٍ إسماعيلُ بنُ محمَّد بن عَبدوس النَّيسابورِيُّ أَنَّه تصحيفٌ، والمسموع بالغين والفاءِ، كَذَا بخَطِّ أَبي سَهلٍ الهَرَوِيِّ وأَبي زَكَرِّيّا.
وقولُ الشَّعبِيِّ: لَا تَعقِلُ العاقِلَةُ، العَمْدَ وَلَا العَبْدَ، ورواهُ غيرُه: لَا تَعقِلُ العاقِلَةُ، عَمْداً، وَلَا صُلْحاً، وَلَا اعتِرافاً، وَلَا عَبداً، أَي أَنَّ كلَّ جِنايةٍ عَمْدٍ فإنَّها فِي مَال الْجَانِي خاصَّةً وَلَا يلزَمُ العاقلَةَ مِنْهَا شيءٌ، وكذلكَ مَا اصطَلحوا عَلَيْهِ من الجناياتِ فِي الخَطَأِ، وكذلكَ إِذا اعترَفَ الْجَانِي بالجِنايَةِ من غيرِ بيِّنَةٍ تقومُ عَلَيْهِ، وَإِن ادَّعى أَنَّها خطأٌ لَا يُقبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُلزَمُ بهَا العاقِلَةُ.
وَلَيْسَ بحديثٍ كَمَا توهَّمَه الجَوْهَرِيُّ. قلتُ: هَذَا الحديثُ أَخرجَهُ الإمامُ محمَّدٍ فِي مُوَطَّئهِ بإسنادِه عَن ابنِ عبّاسٍ، ومَتْنُهُ: لَا تَعقِلُ العاقِلَةُ عَمداً وَلَا صُلحاً وَلَا اعتِرافاً وَلَا مَا جَنى المَمْلوكُ.
وكذلكَ ابنُ الأَثيرِ فِي النِّهايةِ فإنَّه سمَّاهُ حَديثاً، وَإِذا ثبتَ الحديثُ عَن ابنِ عبّاسٍ، وَلَو مَوقوفاً، سيَما إِذا كانَ فِي حُكمِ المَرفوعِ، فقولُه: ليسَ بحَديثٍ إِلَخ، مَردودٌ عَلَيْهِ، وكأَنَّه نظَرَ إِلَى الصَّاغانِيّ، قَالَ فِي العُبابِ: وَفِي حديثِ الشَّعبِيِّ: لَا تَعقِلُ العاقِلَةُ عَمداً وَلَا عَبداً وَلَا صُلحاً وَلَا اعتِرافاً. فقلَّدَه فِي قَوْله ذلكَ، وذَهَلَ عَن أَنَّهُ مَروِيٌّ من طَرِيق ابنِ عبّاسٍ، وَقد أَشارَ إِلَى ذلكَ المُنلا عليّ فِي رسالةٍ ألَّفَها فِي ذَلِك، سمّاها: تشييعَ فقهاءِ الحَنفِيَّةِ لِتَشنيعِ فقهاءِ الشَّافِعِيَّةِ. ونقلَهُ شيخُنا، معناهُ: أَنْ

الصفحة 33