كتاب تاج العروس (اسم الجزء: 31)

(مَا أُمُّ غُفْرٍ عَلَى دَعْجَاء ذِي عَلَقٍ ... يَنْفِي القَرامِيْدَ عَنْها الأَعْصَمُ {الوَقِلُ)
(} والوَقْلُ: شَجَرُ المُقْلِ) ، عَنْ أَبي عَمْرٍ و، وَاحِدَتُهُ {وَقْلَةٌ، (أَو) الدَّوْمُ: شَجَرُهُ،} والوَقْلُ: (ثَمَرُهُ) ، والجمْعُ {أَوْقالٌ، قَالَ الأَزْهَرِيّ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ واحِدٍ مِن بَنِي كِلاَبٍ يَقُولُ:} الوَقْلُ: ثَمَرَةُ المُقْلِ وَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُ الجَعْدِيِّ:
(وَكَأَنَّ عِيْرَهُمُ تُحَثُّ غُدَيَّةً ... دَوْمٌ يَنُوءُ بِيانِعِ {الأَوْقَالِ)
فالدَّوْمُ شَجَرُهُ،} وَأَوْقَالُهُ ثِمَارُهُ، (أَو يابِسُهُ. وَأَمَّا رَطْبُهُ) مَا لَمْ يُدْرِكُ (فَبَهْشٌ) ، نَقَلَهُ أَبو حَنِيْفَة عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْر بنِ بَكَّارٍ الزُّبَيْرِيّ، (ج: {أَوْقالٌ) ، قَالَ أَبُو قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ:
(لَمْ يَمْنَع الشُّرْبَ مِنْها غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ ... حَمامَةٌ فِي غُصُونٍ ذاتِ أَوْقالِ)
قَالَ أَبُو حَنِيْفَة: والصَّحِيْحُ هُوَ الأَوَّلُ، عَلَى أَنَّ الشَّجَرَةَ قَدْ تُسَمَّى بِاسْمِ الثَّمَرَة.
(و) } الوَقْلَةُ (بِهاءٍ: نَواتُهُ، ج: {وُقُولٌ) ، كَصَخْرَةٍ وَصُخُورٍ. (و} الوَقَلُ مُحَرَّكَةً: الحِجَارَةُ) ، عَن اللَّيْثِ.
(و) قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: الوَقَلُ: (الكَرَبُ الَّذِي لَمْ يُسْتَقْصَ فَبَقِيَتْ أُصُولُهُ بَارِزَةً فِي الجِذْعِ فَأَمْكَنَ المُرْتَقِي أَنْ يَرْتَقِيَ فِيْها) ، وَكُلُّهُ مِنَ {التَّوَقُّلِ الَّذِي هُوَ الصُّعُود.
(و) قَالَ غَيْرُهُ: (فَرَسٌ} تَوْقَلَةٌ) أَيْ (حَسَنُ) {التَّوَقُّلِ، أَيْ: (الصُّعُودِ) والدُّخُولِ (فِي الجَبَلِ) أَيْ: بَيْنَ حُزوُنِهِ.
(و) يُقَالُ (رَجُلٌ} وَقْلَةُ الرَّأْسِ) ؛ أَيْ: (صَغِيْرُهُ جِدًّا) ، كَمَا فِي العُباب.

الصفحة 95