كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

٩ - أن السيد إذا عاقب عبده على ترك ما أمره به سيده، فإن العقلاء من أهل اللسان لا يلومونه على ذلك بل يذمون العبد ويوبخونه على الترك.
١٠ - تارك المأمور به عاص، بدليل {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: ٩٣] (¬١).

المسألة الرابعة: صيغة الأمر.
قوله: "وصيغته إفعل": فيه إشارة إلى مسألة مشهورة في الأصول، وهي: هل للأمر صيغة أم لا؟ فمذهب الأربعة وعامة أهل العلم أن له صيغة (¬٢)، وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي، وقالوا: لفظه لا يفيد بنفسه شيئاً، إلا بقرينة تنظم إليه ودليل يتصل به.
(قال ابن السمعاني): وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء، وقد ذكر بعض أصحابنا شيئاً من ذلك عن ابن سريج ولا يصح، وإذا قالوا: أن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم، والأمر والنهي كلام، فيكون قوله: إفعل ولا تفعل عبارة عن الأمر والنهي النفسي لا حقيقة الأمر والنهي، هذا أيضاً لا يعرفه الفقهاء، وإنما يعرفوا قوله: إفعل حقيقة في الأمر، وقوله: لا تفعل حقيقة في النهي. (¬٣)
وقد تعقب النقل عن الأشعري كبار الأئمة وخطئوه، كالإمام أبي إسحاق الشيرازي، (¬٤) والإمام الغزالي، (¬٥) والإمام الجويني (¬٦) وغيرهم.
---------------
(¬١) القواطع لابن السمعاني وابن الحاجب وشرحه للرهوني ١/ ١٨٠ ..
(¬٢) القواطع لابن السمعاني ١/ ٧٥.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) شرح اللمع ١/ ٢٠٦
(¬٥) المستصفى ١/ ٤٢٠
(¬٦) البرهان ١/ ٢١٣

الصفحة 103