٢ - وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولاً كان أو غير مأكول؛ لحديث (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) (¬١).
٣ - وعلى نجاسة الأبوال كلها، بقوله: (تنزهوا من البول) (¬٢)، وفي الصحيح (كان لا يستنزه من البول) (¬٣).
٤ - ومنه: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (¬٤) يعني: أي أمر.
السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف (¬٥):
١ - (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض) (¬٦).
٢ - {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]. أي: كل محسن.
٣ - {فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: ١٨]. أي: كل واحد منهم.
٤ - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]. في الإضافة أي: كل أم لكم.
٥ - {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: ١١].
٦ - أفتى العلماء بحرمة التلقيب بـ (ملك الملوك)؛ لهذا المدرك (¬٧)، وقد جاء في الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك) (¬٨).
ولهذا أجاب الماوردي على علماء بغداد سنة ٤٢٩ هـ، لما استولى أحد
---------------
(¬١) عند مالك في الموطأ في البيع ٢٧.
(¬٢) عند الدارقطني ١/ ١٢٧، وقال عنه الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب، برقم: (١٥٩).
(¬٣) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: (٢٩٢).
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٤٤٢٥)، ومسلم في صحيحه، ١/ ٣٠٢
(¬٥) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٠ الجمع مع شرح البناني ١/ ٤٠٥
(¬٦) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (١٢٠٢).
(¬٧) التمهيد للأسنوي ٣١١ - ٣١٢.
(¬٨) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٦٢٠٦)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٢١٤٣).