كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

ما يلزم من عدمه العدم.
وتعريف المانع: عكس الشرط فيلزم من وجوده عدم.
وتعريف السبب: ما يلزم من وجوده وجود، ومن عدمه العدم، كزوال الشمس لدخول وقت صلاة الظهر.
فالخلاصة: أن "المعتبر في المانع وجوده، وفي الشرط عدمه، وفي السبب وجوده وعدمه ومثاله الزكاة، فالسبب النصاب، والحول شرط، والدين مانع عند من يراه مانعا" (¬١).

تقدم الشرط وتأخره:
يجوز تقدم الشرط وتأخره، وتقديمه هو الأصل؛ لأنه متقدم في الوجود على المشروط، ومثل للتقدم بقوله: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، وللتأخر بقوله: أكرم بني تميم إن جاؤوك، أي: الجائين منهم.

التخصيص بالصفة:
هذا هو القسم الثالث من المخصصات المتصلة، وهي: الصفة.
قوله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في كفارة القتل.
وأطلقت في بعض المواضع، كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً.
---------------
(¬١) البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٤٤٠)

الصفحة 168