الأصل عدم الضمان إلا بنص؛ لذلك كانت العارية على الضمان عند الشافعية، وعند الحنفية على الأمانة.
فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها.
تقدم أن المصنف ذكر ثلاثة مخصصات تيسيرا على المبتدئ، وقد نظمت جميع المخصصات في بيت واحد أول الطلب، أذكره هنا ليحفظه من أراد حفظها جميعا:
مز صف وجر غ اثن مفعولان **** شرط وحال بدل ظرفان
وبيانها كما يلي:
١_ "مز" يعني التمييز، مثاله: له عندي كذا وكذا درهما، فيلزمه درهمان على المذهب (الشافعي). وفي قول درهم وشيء آخر، والمعتمد الأول؛ لأن التمييز راجع للكل لا للأخير.
٢_ "صف" نعني به: الصفة، وقد تقدمت.
٣_ "وجر"، نعني به: التخصيص بالجار والمجرور، مثاله: (لا يقتل مسلم بكافر) وهل يعود للأول فقط أم يشمل ما بعده وهو: (ولا ذو عهد في عهده). (¬١)
٤_ "غ": بفعل الأمر للغاية، مثاله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧].
٥_ "اثن": بهمزة وصل، وفعل الأمر للثنيا، ونعني به: أن من المخصصات الاستثناء، وقد مر.
٦_٧_ مفعولان: نعني به المفعول به، والمفعول لأجله، كقولك: اضربه تأديبا،
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (٤٥٣٠)، والنسائي في سننه برقم: (٤٧٣٤)، وأحمد (٩٩٣) باختلاف يسيير، وغيرهم، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠١ م (٢/ ٢٨٦).