كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

فصار في هذه الجملة مؤولا بدليل.
أما الجملة الأولى وهي: (لا يقتل مسلم بكافر) فتبقى على ظاهرها، إلا أن الأحناف قيدوها بنفس القيد، فقالوا: (لا يقتل مسلم بكافر حربي)، أي: أما بغيره فيقتل، ودليلهم أن التقدير بالإجماع في اللفظة الأخيرة فتؤول به اللفظة الأولى. وجوابه: أن هذا تأويل ضعيف؛ لعدم قوة الاستدلال على صرفه.
والخلاصة أن في هذا الحديث ظاهر في أوله، ومؤول بالاجماع في آخره.
- ومن أسباب الظهور: عدم الإضمار فإن ادعي الإضمار فهو تأويل لابد من دليل له.
مثاله: ظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع) (¬١) أن السباع محرمة.
فذهب إلى تحريمها الأربعة، ووردت رواية ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة جمعا بينها وبين آية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥]. ولما عورض بما في الموطأ من النص على التحريم، احتمل الإضمار وهو أن المراد تحريم مأكول السباع، وهذا يوافق قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: ٣] وأجيب بأن الإضمار خلاف الأصل.
وحديث أبي هريرة المشار إليه هو عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام) (¬٢)، قال مالك: عقبه وعلى ذلك الأمر عندنا .. (¬٣).
- ظهور اللفظ في كونه مفيدا للتأسيس لا التأكيد.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (٥٧٨٠) ومسلم في صحيحه، برقم: (١٩٣٢).
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم: (٢٦٣٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
(¬٣) راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٢٠).

الصفحة 200