ومن المسائل التي هي تعبد محض: عدة الصغيرة، مع أن العدة شرعت استبراء للرحم والصغيرة لا تحمل (¬١).
- الشرط الثالث: الاطّراد: وهو ما ذكره المصنف واكتفى به، والاطراد في معلولاتها هو أنها إذا وجدت وجد الحكم وعكسه، (¬٢) وبعضهم يقول مطردة منعكسة وهو ما يعرف بالدوران.
والعكس هو أن العلة إذا انتفت انتفى الحكم، إلا إذا كان الحكم معللا بعلتين وفي هذه المسألة خلاف مثاله: أن نقض الوضوء علته خروج البول أو الغائط أو المس ونحو ذلك وهذه علل.
وقد أجاب القرافي عن هذا بأن علل الشرع معرفات للحكم ويجوز تعدد المعرفات، (¬٣) فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم كان دليلا على نقضها، وهذا ما بينه المصنف.
- الشرط الرابع: ألا يعارضها ما هو أقوى منها من العلل. (¬٤)
- الشرط الخامس: ألا يعارضها نص أو إجماع. (¬٥)
الثالثة: انتقاض العلة.
قوله: "فمتى انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم"
يعني: وجدت العلة ولم يوجد الحكم.
---------------
(¬١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٨٨).
(¬٢) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٧١). تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ٥٢).
(¬٣) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (٢/ ٣٦٥).
(¬٤) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٧١).
(¬٥) المصدر نفسه (٧/ ١٧١.