كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

ولكن العلة التجارة.
أو التسليم بالدليل لكنه لا يتناول محل النزاع، كالاستدلال بأن المحرم لو مات في إحرامه أنه لا يمس طيبا ولا يخمر رأسه بحديث الصحيحين: في رجل وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: (ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعثيوم القيامة ملبياً) (¬١)، فيقول المعارض أنا أسلم بالدليل وبما يقتضيه الدليل، لكن لا أسلم أنه في كل محرم بل في هذا المحرم فقط.
٥_ ومن القوادح القلب، وهو أن تثبت بنفس علته عكسها، كقولهم الاعتكاف هو مكث في مكان مخصوص فيشترط له الصوم، فيقال: الاعتكاف مكث في محل مخصوص فلا يشترط له الصوم كعرفة.
---------------
(¬١) متفق عليه: أخرجه البخاري، برقم (١٢٦٥) واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٠٦).

الصفحة 322