كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

أما المنقولين: فالترجيح بينهما يكون بالسند، والمتن، والخارج.
وأما المعقولين وهو القياس: فالترجيح راجع إلى الأصل، والفرع، والخارج.
وأما بين منقول ومعقول: أي بين الكتاب والسنة والقياس، فالمقدّم هو النطق من كتاب أوسنة. إلا أن يكون النطق عاما كما قال المصنف.
قوله القياس الجلي على الخفي.
القياس الجلي: منه ما قطع فيه بإلغاء الفارق، أو كان احتمال الفارق ضعيفاً، وتقدمت أنواعه.
والقياس الخفي: منه ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قوياً، ومنه تفريق أبي حنيفة بين القتل بالمثقل والمحدد، فأوجب القصاص في الثاني دون الأول.
والفرق أن المثقل أصل وضعه للتأديب، لا للقتل وهذه شبهة تدرأ الحد.
ورد هذا بأن احتمال قوة الفرق لا يمنع إلغاءه لاعتبار آخر كما هنا، فإن إزهاق المهجة هو المعتبر مع ما يقتل غالباً.
قوله: "فإن وجد في النطق من كتاب وسنة" أي: وما هو راجع إليهما: كالإجماع والقياس والمفهوم، فإن هذه إذا وجدت لم يلجأ إلى الاستصحاب.

الصفحة 347