كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية

شَرْحِهَا قَالَ فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْك أَيْ أُلْقِيَ إلَيْك التَّخَاصُمُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الْحُكَّامِ} [البقرة: 188] وَيُقَالُ أَدْلَى فُلَانٌ بِحُجَّتِهِ أَيْ أَتَى بِهَا.

(ء س ي) : وَقَالَ آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِك وَفِي مَجْلِسِك وَعَدْلِك يُرْوَى هَذَا بِرِوَايَتَيْنِ آسِ بِالْمَدِّ وَكَسْرِ السِّينِ وَهُوَ أَمْرٌ بِالْمُؤَاسَاةِ كَقَوْلِك دَارِ مِنْ الْمُدَارَاةِ يُقَالُ آسَيْته أُوَاسِيهِ مُؤَاسَاةً وَمَعْنَاهُ اعْمَلْ بَيْنَ النَّاسِ بِالرِّفْقِ وَالْإِيثَارِ وَالْمُجَامَلَةِ فِي اسْتِقْبَالِهِمْ وَالْجُلُوسِ مَعَهُمْ وَالْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ وَيُرْوَى أَسِّ بِقَطْعِ الْأَلِفِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ وَهُوَ أَمْرٌ بِالتَّأْسِيَةِ وَالتَّأْسِيَةُ مُبَالَغَةٌ فِي الْأَسْوِ فَإِنَّ التَّفْعِيلَ مُبَالَغَةُ الْفِعْلِ وَالْأَسْوُ الْإِصْلَاحُ مِنْ بَابِ دَخَلَ وَهُوَ الْمُدَاوَاةُ أَيْضًا يُقَالُ آسَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ أَيْ دَاوَاهُ وَأَسَوْت بَيْنَ الْقَوْمِ أَيْ أَصْلَحْت بَيْنَهُمْ وَأَسَّيْتُ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ بَالَغْت فِي ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ وَعَالَجَ أُمُورَهُمْ وَقِيلَ مَعْنَاهُ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي النَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَالْحُكْمِ مِنْ قَوْلِهِمْ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ أَيْ هُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.

(ح ي ف) : قَالَ كَيْ لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِك أَيْ جَوْرِك.

(خ ل ج) : قَالَ الْفَهْمَ الْفَهْمَ عِنْدَ مَا يَتَخَلَّجُ فِي صَدْرِك أَيْ اسْتَعْمِلْ الْفَهْمَ فَكَانَ مَنْصُوبًا بِإِضْمَارِ الْفِعْلِ أَوْ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَالتَّخَلُّجُ التَّحَرُّكُ وَالِاضْطِرَابُ وَيُرْوَى يَتَلَجْلَجُ أَيْ يَتَرَدَّدُ.

(م ث ل) : قَالَ وَاعْرِفْ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ وَقِسْ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ إذَا وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ لَا تَعْرِفُ جَوَابَهَا فَرُدَّهَا إلَى أَشْبَاهِهَا مِنْ الْحَوَادِثِ تَعْرِفْ جَوَابَهَا.

(ع م د) : قَالَ ثُمَّ اعْمِدْ إلَى أَحَبِّهَا أَيْ اقْصِدْ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

(ء م د) : قَالَ وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا أَيْ غَايَةً يُرِيدُ بِهِ اضْرِبْ لَهُ مُدَّةً.

(ج ل و) : قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى أَيْ أَكْشَفُ وَهُوَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ وَقَدْ جَلَا يَجْلُو فَهُوَ جَالٍ.

(ج ل د) : قَالَ وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا مَجْلُودًا حَدًّا أَيْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ أَيْ مَنْ شَهِدَ مَرَّةً بِزُورٍ وَأَقَرَّ بِهِ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَيْ مُتَّهَمًا وَالظِّنَّةُ التُّهْمَةُ.

قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى عَنْكُمْ السَّرَائِرَ: أَيْ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَائِرَ دُونَ خَلْقِهِ.

(د رء) : قَالَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ أَيْ دَفَعَ عَنْكُمْ الْإِثْمَ إذَا عَمِلْتُمْ بِظَوَاهِرِ الْبَيِّنَاتِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمُتَّهَمُ فِي الْوَلَاءِ وَالْقَرَابَةِ أَنْ يَشْهَدَ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ وَيُرْوَى ضَنِينًا بِالضَّادِ أَيْ شَحِيحًا أَيْ يَشُحُّ بِمَالٍ وَمُكَاتَبُهُ قَرِيبُهُ فَيَشْهَدُ بِبَاطِلٍ.

(ض ج ر) : قَالَ وَإِيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَالْغَلَقَ وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ الضَّجَرُ ضِيقُ الْقَلْبِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْغَلَقُ بَالِغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الضَّجَرُ أَيْضًا وَسُوءُ الْخُلُقِ وَقِلَّةُ الصَّبْرِ مِنْ الِانْغِلَاقِ مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْضًا وَيُرْوَى الْقَلَقُ بِالْقَافِ وَهُوَ الِاضْطِرَابُ وَالتَّأَذِّي وَهُوَ أَنْ يُؤْذِيَهُ أَدْنَى شَيْءٍ مِنْ النَّاسِ وَالتَّنَكُّرُ التَّغَيُّرُ وَإِظْهَارُ مَا يُنْكِرُهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتِهِ وَمَوَاطِنُ الْحَقِّ مَوَاضِعُ الْقَضَاءِ.

وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَمَا ظَنُّك بِثَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ وَالسَّلَامُ أَيْ فَمَا تَصْنَعُ بِمُكَافَأَةِ الْخَلْقِ مَعَ أَنَّ الرِّزْقَ الْعَاجِلَ فِي الدُّنْيَا، وَخَزَائِنَ الرَّحْمَةِ فِي الْعُقْبَى

الصفحة 130