كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
فِيهِمَا.
(ج ب ل) : وَجَبَلُ قُزَحَ يَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ عَنْ يَمِينِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ.
(ش ر ق) : وَقَوْلُهُمْ أَشْرِقْ ثَبِيرْ كَيْمَا نُغِيرُ بِفَتْحِ الْأَلِفِ أَيْ أَضِئْ وَالْإِشْرَاقُ الْإِضَاءَةُ ثَبِيرٌ أَيْ يَا ثَبِيرُ وَهُوَ اسْمُ جَبَلٍ بِمَكَّةَ كَيْمَا نُغِيرُ أَيْ نُسْرِعُ إلَى مِنًى.
(ج م ر) : يَرْمِي الْجِمَارَ جَمْعُ جَمْرَةٍ وَهِيَ الْحِجَارَةُ مِثْلُ الْحَصَى.
(خ ذ ف) : الْخَذْفُ وَهُوَ رَمْيُ الْحَصَى بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.
(ص هـ ب) : عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إلَيْكَ إلَيْكَ الصَّهْبَاءُ الْحَمْرَاءُ وَلَا ضَرْبَ أَيْ كَانُوا لَا يَضْرِبُونَ النَّاسَ وَلَا يَطْرُدُونَ وَلَا يُنَادُونَ إلَيْكَ إلَيْكَ أَوْ الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ وَتَنَحَّ عَنْ الطَّرِيقِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
(ق ص ر) : يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَهُوَ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ رُءُوسِ شَعْرِهِ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ وَنَحْوِهَا
(س ب ع) : وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
(ع ق ر) : قَالَ لِصَفِيَّةَ «عَقْرَى حَلْقَى أَحَابِسَتُنَا هِيَ» وَعَقْرًا وَحَلْقًا رِوَايَةٌ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ عَلَيْهَا وَلَا يُرَادُ وُقُوعُهُ وَعَقْرًا مَصْدَرٌ أَيْ عَقَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَقْرًا يَعْنِي عَرْقَبَهَا أَيْ قَطَعَ عُرْقُوبَهَا وَحَلْقًا مَصْدَرٌ أَيْضًا أَيْ حَلَقَهَا حَلْقًا أَيْ أَصَابَهَا بِوَجَعٍ فِي حَلْقِهَا وَقِيلَ أَيْ حَلَقَ شَعْرَهَا بِالْمُصِيبَةِ وَعَقْرَى حَلْقَى بِالْيَاءِ أَيْ جَعَلَهَا عَقْرَى حَلْقَى وَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَا أَيْضًا.
(ع ج ل) : وقَوْله تَعَالَى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى} [البقرة: 203] يُقَالُ: قَالَ فِي حَقِّ الْمُتَعَجِّلِ وَهُوَ مُتَرَخِّصٌ: فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالتَّقْوَى، وَقَالَ فِي الْمُتَأَخِّرِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعَزِيمَةِ، فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى، فَقَيَّدَ ذَلِكَ بِشَرْطِ التَّقْوَى، فَمَا مَعْنَاهُ وَالْوَهْمُ إلَى قَلْبِ هَذَا أَسْبَقُ؟ فَيُجَابُ عَنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، أَيْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي التَّعْجِيلِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إثْمٌ مِنْ آثَامِ عُمْرِهِ إذَا اتَّقَى فِي أَدَاءِ الْحَجِّ.
(ث ق ل) : وَقَوْلُهُ مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ فَلَا حَجَّ لَهُ أَيْ أَهْلُهُ وَمَتَاعُهُ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْقَافِ
(ب ط ح) : ثُمَّ يَأْتِي الْأَبْطَحَ وَيَنْزِلُ بِهِ سَاعَةً وَالْأَبْطَحُ فِي الْأَصْلِ مَسِيلٌ وَاسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَى وَهُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ بِقُرْبِ مَكَّةَ وَيُقَالُ لَهُ الْمُحَصَّبُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ وَفَتْحِهَا وَالتَّحْصِيبُ النُّزُولُ بِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - الْمُحَصَّبُ لَيْسَ بِنُسُكٍ وَفِي رِوَايَةٍ التَّحْصِيبُ لَيْسَ بِنُسُكٍ تَعْنِي بِهِ ذَلِكَ.
(ط وف) : وَيَطُوفُ طَوَافَ الصَّدَرِ بِفَتْحِ الدَّالِ وَهُوَ الرُّجُوعُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَيُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ الرُّجُوعُ أَيْضًا.
(ع هـ د) : وَطَوَافُ آخِرِ عَهْدٍ بِالْبَيْتِ وَالْعَهْدُ اللِّقَاءُ وَقَدْ عَهِدْتُهُ بِمَكَانِ كَذَا مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ لَقِيتُهُ.
(ل ز م) : وَيَأْتِي الْمُلْتَزَمَ وَهُوَ مَا بَيْنَ بَابِ الْكَعْبَةِ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مِنْ حَائِطِهِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَهُوَ مَوْضِعُ الِالْتِزَامِ أَيْ الِاعْتِنَاقِ.
(ج ور) : وَالْمُسْتَجَارُ مَوْضِعُ الِاسْتِجَارَةِ وَهُوَ سُؤَالُ الْأَمَانِ يُقَالُ اسْتَجَارَهُ فَأَجَارَهُ قَالَ تَعَالَى {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة: 6] وَهُوَ اسْمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْضًا وَيَتَشَبَّثُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ أَيْ يَتَعَلَّقُ بِهَا.
(ن ف ر) : وَإِذَا حَلَّ النَّفْرُ الْأَوَّلُ بِتَسْكِينِ الْفَاءِ هُوَ التَّعْجِيلُ فِي يَوْمَيْنِ وَالنَّفْرُ الثَّانِي هُوَ التَّأَخُّرُ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْمُكْثُ إلَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا.
(ع م ر) : وَالْعُمْرَةُ زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَقَدْ اعْتَمَرَ أَيْ زَارَ.
(ق ر ن) : وَالْقِرَانُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ وَالْفِعْلُ مِنْ حَدِّ
الصفحة 32
171