كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (اسم الجزء: 1)
قوله (¬١): (أو أحد الأمور الأربعة، أو الأول مع [أحد] البواقي، أو الثاني (¬٢) كذلك إلى الرابع).
هذه عشرة أقسام؛ الأول أن يدَّعى (¬٣) أحد الأقسام الأربعة، أو أحد الأمرين: الأول (¬٤) والثاني، أو الأول والثالث، أو الأول والرابع. أو أحد الأمرين: الثاني والثالث، أو الثاني والرابع. أو أحد الأمرين: الثالث والرابع، وبقي قسمان آخران، وهو أحد الثلاثة الأُوَل، أو أحد الثلاثة الأواخر: الثاني والثالث والرابع.
قوله (¬٥): (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من هذا إرادة أحدها ضرورةَ تحقق اللازم، أو نقيض الملزوم بأن نردّد في اللازم أو (¬٦) الملزوم).
حاصله: أنه قد يدَّعي (¬٧) [ق ٢٦١] إرادةَ واحد منها على تقدير عدم إرادة واحدٍ منها، بأن يقول: أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر ــ كما تقدَّم ــ فإن تحقَّق الملزوم ــ وهو عدم إرادة أحدها ــ تحقَّق اللازمُ، وهو إرادة أحدها، فثبتَ نقيضُه، وهو إرادة أحدها.
---------------
(¬١) «الفصول»: (ق/٩ ب) وما بين المعكوفين منه.
(¬٢) الأصل: «النافي».
(¬٣) ثلاث كلمات غير بينة، وهكذا قرأتها.
(¬٤) الأصل: أول!
(¬٥) «الفصول»: (ق/٩ ب).
(¬٦) «الفصول»: «أو في».
(¬٧) «أنه قد يدعي» تكررت في الأصل.