كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (اسم الجزء: 1)

الأصل بالمقتضي للإرادة.
ولئن منع اللازم (¬١) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما ذكرتم من التقدير، وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ما عُرِفَ في التلازم.
ولئن قال: لِمَ قلتم بأن التخصيصَ عبارةٌ عما ذكرتم؟
فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع.
ولئن مَنَع العموميَّة، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ التخصيص غير ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما عدمُ النصِّ العام أو تحقُّق موجبِه إما بالضرورة أو بالنصّ، [٦ ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمِه، فإذا كان عامًّا يكون حقيقةً له، فإن الغير لا يكون حقيقةً، وإلّا يلزم الاشتراك أو المجاز.
ولئن قال: لِمَ قلتم بأن اللفظ تناولَه؟
فنقول: بدليل صحة الاستثناء.
ولئن مَنَعَ فنقول: يصحّ استثناء البعض في بعض الأسامي المحلَّاة بالألف واللام، كما في قوله تعالى: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: ١ - ٣]، فوجبَ أن يصحَّ في الكلّ، وإلّا يلزم أن يكون البعض مختصًّا بالموجب، وليس كذلك. وإذا صحَّ في الكلِّ صحَّ فيما نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صحَّ في البعض صحَّ في هذا المعيَّن؟ فنقول مثل ما قلنا.
---------------
(¬١) "التنبيه": "التلازم".

الصفحة 616