كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (اسم الجزء: 1)

فصل (¬١)
في التمسُّك بالنافي للضَّرَر
مثل قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضْرار في الإسلام"، فيقال: الإيجاب إضرار؛ لأنه يفَوِّت سلامة الملك عن الزوال لو أُدِّي، وسلامة النفس عن العقاب لو تُرك، والمجموع مطلوب، والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدمًا، فيكون حقيقة له.
ولئن قال: المفوت فعل العبد، وهو أداء الواجب أو تركه.
فنقول: هذا لا ينفكُّ عن ذلك، فيكون جهةً فيه، ولا يكون مانعًا.
ولئن قال: لا نُسَلِّم بأن المجموع مطلوب، وكيف هو والعاقل يسعى في إبطاله؟
فنقول: هذا مُعَارَض بمثله.
ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام.
فنقول: الإضرار في أحكام الإسلام مُجْمَلٌ بطريق حذفِ المضاف، وإقامة المضاف إليه مُقامه، وقد تحقَّق في واحدٍ منها فيتحقَّق فيها.
فصلٌ في الأثر (¬٢)
والتمسُّك به أن قول الصحابي يُحَصِّل غَلَبة الظن بثبوت ذلك الشيء، وهو المعنيّ من الدليل. على أنه ظنَّ بتحقُّق ذلك الشيء فيتحقَّق لقوله عليه
---------------
(¬١) "التنبيه" (ص ٥٠٢ - ٥٢٨).
(¬٢) "التنبيه" (ص ٥٢٩ - ٥٦٧).

الصفحة 627