كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 3)

3614 -[د ت] حديث: أنّ ركانة صارع النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصرعه النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال ركانة: وسمعت النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
د في اللباس (23: 3) عن قتيبة، عن محمد بن ربيعة، عن أبي الحسن العسقلانيّ، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه: أنّ ركانة صارع ... فذكره. ت فيه (اللباس 42) عن قتيبة به. وقال: غريب، وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن رُكانة. (ز) هكذا رواه أبو الحسن بن العبد، وغير واحد عن أبي داود مثل رواية الترمذيّ. وذكر أبو القاسم: أنّ أبا داود قال: عن أبي جعفر بن محمد بن عليّ بن ركانة. ورواه أبو الحسين بن قانع في معجمه، عن أحمد بن عبد الرحمن بن بشار النسائيّ وموسى بن هارون، عن قتيبة , عن محمد بن ربيعة , عن أبي الحسن , عن محمد بن يزيد بن ركانة , عن أبيه: أنّ ركانة صارع النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره - ولم يذكر أبا جعفر.
ومن مسند رُويفِع بن ثابت الأنصاريِّ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3615 -[د ت] حديث: قام فينا خطيباً، قال: أما إنِّي لا أقول لكم إلا ما سمعتُ من النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره ... الحديث. وزاد أبو معاوية في حديثه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابَّة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتي إذا أخلقه ردَّه فيه.
د في النكاح (45: 4) عن النفيلى , عن محمد بن سلمة - و (45: 5) عن سعيد بن منصور , عن أبي معاوية - كلاهما عن ابن إسحاق , عن يزيد بن أبي حبيب , عن أبي مرزوق , عن -[175]- حنش الصنعانيِّ، عنه به. وفي الجهاد (141) عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي معاوية - بقصَّة الدابَّة وقصَّة الثوب، ولم يذكر أوَّل الحديث.
ت في النكاح (34) عن عمر بن حفص الشيبانيِّ البصريّ، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب , عن ربيعة بن سليم , عن بُسر بن عبيد الله، عنه به - مختصراً كما ههنا - ولم يذكر الزيادة، وقال: حسن.

الصفحة 174