كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 3)
4154 -[خ د س ق] حديث: نهى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لُبستين وعن بيعتين ... الحديث.
خ في البيوع (63: 2) عن عيَّاش، عن عبد الأعلى، عن معمر - وفي الاستئذان (42) عن عليِّ بن عبد الله، عن سفيان - قال: وتابعه ابن أبي حفصة - وعبد الله بن بُديلٍ - أربعتهم عن الزهريِّ، عنه به.
د في البيوع (25: 2) عن قتيبة وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن سفيان به. و (25: 3) عن الحسن بن عليَ، عن عبد الرزاق، -[403]- عن معمر به.
س فيه (البيوع 24: 3) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. و (23: 2) عن الحسين بن حريث، عن سفيان بالنهي عن البيعتين فيه، وبالنهي عن اللبستين في الزينة (104: 2) .
ق في التجارات (12: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل الرازيِّ، كلاهما عن سفيان بالنهي عن البيعتين. وفي اللباس (3: 1) عن أبي بكر وحده بالنهي عن اللبستين. رُوي عن الزهريِّ، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد، وقد مضى - (ح 4087) .
الصفحة 402
504