كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 4)

5280 - (ألف) (س) حَدِيث: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبته فهي له ... الحديثَ. س في العمرى (1 - ب: 4) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، عن عمرو بن أبي سلمة الدمشقي، عن أبي عمر الصنعاني، عن هشام بن عروة، عنه به) .
5281 -[س] حديث: لا تحرّم المصَّة والمصَّتان. س في النكاح (51: 3) عن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه بِهِ. (و (في النكاح، الكبرى 48: 1) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (ح 17204) وابن الزبير، قالا: لا تحرم المصَّة والمصَّتان) . تَابَعَهُ سفيان الثوري وحماد بن سلمة وعلي بن مسهر وعبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وغير واحد، عن هشام بن عروة ورَواهُ محمد بن دينار الطاحي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يتابعه أحد على هذا القول. ز ورواه أيوب السختياني [د (في النكاح 11: 2) ت (في الرضاع 3: 1) عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو -[329]- المحفوظ - وسيأتي - (ح 16189) . وكذلك رواه شبابة بن سوار، عن حسام بن، عن أبي مليكة.

الصفحة 328