كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 4)

5504 - حديثٌ عن ابن عباس في الرجل يواقع امرأته، وهي حائض. قال: إذا وقع في الدم العبيط يصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار. س في عشرة النساء (الكبرى 38 - ج: 7) عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن حجاج، عنه به.
ذر بن عبد الله المرهبيُّ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
5505 - (ح ت س) حديث: قال النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ ... الآية (- 19: 64 -) . خ في بدء الخلق (6: 12) وفي التفسير (19: 2) عن أبي نعيم - وفي التوحيد (28: 3) عن خلاد بن يحيى - وفي بدء الخلق أيضًا (6: 12) عن يحيى، عن وكيع - ت في التفسير (20 مريم: 5) عن الحسين بن حريث، عن وكيع - و (20 مريم: 4) عن عبد بن حميد، عن ابن عُبَيد - ك س فيه (التفسير، في الكبرى) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي - وعن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد - ستتهم عن عمر بن در، عن أبيه بِهِ. وقال ت: حَسَنٌ. ك حديث النسائي ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم.

الصفحة 413