كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 5)

5706 -[خ م د س ق] حديث لا يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وزاد عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (ومحمد بن رافع) في أول حديثهم النهي عن تلقي الركبان وفي حديث عبد الأعلى قلت لابن عباس ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا ولم يذكر أول الحديث خ في البيوع (68: 2) عن الصلت بن محمد وفي الإجارة (14) عن مسدد كلاهما عن عبد الواحد بن زياد - وفيه (لا، بل في البيوع 71: 2) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى - م في البيوع (6: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق - د فيه (البيوع 47: 1) عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ثور - أربعتهم، عن معمر، عنه به. س فيه (البيوع 16: 2) عن محمد بن رافع - ق في التجارات (15: 3) عن عباس بن عبد العظيم - كلاهما عن عبد الرزاق به.
5707 -[خ م د س] حديث: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه ... الحديث. وفي حديث معمر من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه وفي حديث سفيان: حتى يكتاله وفي حديث ابن عيينة: أما الذي نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع قبل أن يستوفيه، فهو الطعام - وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. خ في البيوع (54: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب - م فيه (البيوع 8: 3) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر و (8: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم -[11]- عن وكيع عن سفيان - ثلاثتهم عنه به. د فيه (البيوع 67: 5) عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عن وكيع به. س فيه (البيوع 53: 6) عن محمد بن رافع به. و (53: 3) عن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، عن سفيان به و (53: 5) عن قتيبة و (الكبرى 57: 5) سعيد بن عبد الرحمن (فرقهما) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عنه به.

الصفحة 10