5991 -[خ د ق] حديث: بينما النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه؟ ... الحديث.
خ في النذور (31: 5) عن موسى، عن وهيب، عنه به - قال: وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
د في الأيمان (والنذور 23: 11) عن موسى بن إسماعيل به.
ق في الكفارات (21: 2) عن الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، عن العلاء بن عبد الجبار، عن وهيب به.
5992 -[خ ت س] حديث ليس لنا مثل السوء (الذي) العائد في هبته ... الحديث.
خ في الهبة (29: 2) عن عبد الرحمن بن المبارك، عن عبد الوارث - وفي ترك الحيل (الحيل 14: 1) عن أبي نعيم، عن سفيان -
ت في البيوع (62) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن الثقفي -
س في الهبة (2 - ألف: 7) عن عمرو بن زرارة، عن إسماعيل ابن علية - و (2 - ألف: 6) عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر، عن سعيد بن أبي عروبة - خمستهم عنه به، وقال
ت: حسن صحيح.
5993 -[د ت س] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه. (د) في الديات (22: 2) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عنه به. وقال: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي (ح 10244) عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجعله إسماعيل قول عكرمة.
ت في البيوع (35: 1) عن هارون بن عبد الله البزاز، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة نحوه، وزاد فيه: وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد وقال: حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير [د س] عن عكرمة - (ح 6242) وروى خالد الحذاء [س] عن عكرمة، عن علي - (ح 10244) - قوله.
س في الفرائض (الكبرى 23) وفي العتق (الكبرى 19 - ألف: 1) وفي الرجم (الكبرى 27) عن محمد -[112]- بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون - مثل حديث هارون بن عبد الله: إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وزاد وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه - ولم يذكر قصة الدية. وفي الديات (33: 4) عن محمد بن عيسى النقاش، عن يزيد بن هارون - بإسناده: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه و (33: 5) عن القاسم بن زكريا، عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة - يعني أن مكاتباً قتل. و (33: 5) عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن مكاتباً قتل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما لا دية المملوك، و (لا، بل في العتق، الكبرى 19 - ألف: 4) عن أبي بكر بن علي، عن القواريري، عن حماد بن زيد نحوه - ولم يذكر حديث يحيى بن أبي كثير.