كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 5)

6072 -[س] حديث في الذي يأتي أهله - وهي حائض - قال: يتصدق بنصف دينار. (س) في عشرة النساء (الكبرى 38 - ج: 6) عن سهل بن صالح الأنطاكي، عن محمد بن عيسى بن الطباع، عن شريم عنه به. رواه أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس (ح 6044) - قوله. قال
س حديث سهل خطأ، وشريك ليس بالحافظ - يعني أن الصحيح حديث خصيف [د (الطهارة 106: 3)
ت (الطهارة 103: 1)
س (عشرة النساء، الكبرى 38 - ج: 1، 2، 3، 4، 5) ] عن مقسم، عن ابن عباس - (ح 6486) .
داود بن الحصين المدنيُّ، عن عكرمة، عن ابن عباس
6073 -[د ت ق] حديث: ردَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ... الحديث.
د في الطلاق (24) عن النفيلي، عن محمد بن سلمة - و (24) عن محمد بن عمرو الرازي زُنيج، عن سلمة بن الفضل - و (24) عن الحسن بن عليَ، عن يزيد بن هارون - ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عنه به.
ت في النكاح (42: 2) عن هناد، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق بمعناه - وقال: بعد ست سنين. وقال: ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. و1 (42: 3) سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (ح 8672) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد ابنته على أبي العاص بن الربيع -[131]- بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد: حديث ابن عباس أجود إسناداً، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
ق فيه (النكاح 60: 2) عن أبي بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم، كلاهما عن يزيد بن هارون به.

الصفحة 130