كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 5)

5735 -[ع] حديث المخابرة وأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً وفي حديث أيوب: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج على2 أرض تهتزُّ. وفي حديث حماد، عن عمرو: أنّ مجاهداً قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمعْ منه الحديث عن أبيه. وفي حديث ابن أبي عمر، عن سفيان، عن عمرو وابن طاوس، عن طاوس: أنَّه كان يخابر، قال عمرو فقلت له: (يا أبا عبد الرحمن) لو تركت (هذه) المخابرة؟.... فذكره. وفي حديث شريك: لم يحرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المزارعة، أمر أن يرفق بعضهم ببعض خ في المزارعة (10) عن علي بن عبد الله، عن سفيان بن عيينة - و (18: 3) عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري - وفي الهبة (34: 6) عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب - ثلاثتهم عنه به. م في البيوع (21: 2) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة به. و (21: 3) عن ابن أبي عمر، عن الثقفي به و (21: 3) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن وكيع، عن الثوري به. و (21: 1) عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد - و (21: 3) عن محمد بن رمح، عن الليث، عن ابن جريج - و (21: 3) عن علي بن حجر، عن الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة - ثلاثتهم عنه به. د فيه (البيوع 31: 1) عن محمد بن كثير، -[20]- عن الثوري به ت في الأحكام (42: 2) عن محمود بن غيلان، عن الفضل بن موسى به، وقال حسن صحيح. س في المزارعة (2: 12) عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن زكريا بن عدي، عن حماد به. ق في الأحكام (70: 1) عن محمد بن رمح به. و (72: 1) عن محمد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة به. و (72: 3) عن أبي بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل، كلاهما عن وكيع به - وبعضهم يزيد على بعض.

الصفحة 19