كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 5)

5736 -[ع] حديث: أما الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع حتى يقبض، فهو الطعام.... الحديث. وفي حديث حماد: من ابتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يستوفيه. خ في البيوع (55: 1) عن علي بن عبد الله، عن سفيان - م في الحج (لا، بل في البيوع 8: 2) عن ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان - و (8: 1) عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة، ثلاثتهم عن حماد بن زيد - و (8: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، كلاهما عن وكيع، عن الثوري ثلاثتهم عنه به. د فيه (بل في البيوع 67: 6) عن مسدد وسليمان بن حرب، كلاهما عن حماد به. و (67: 6) عن مسدد، عن أبي عوانة، عنه نحوه. ت فيه (بل في البيوع 56) عن -[21]- قتيبة (، عن حماد) به، وقال: حسن صحيح. س فيه (بل في البيوع 53: 4) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن الثوري به. (ك و الكبرى 57: 6 - عن قتيبة، عن سفيان به) ق في التجارات (37: 2) عن عمران بن موسى، عن حماد به. و (37: 2) عن بشر بن معاذ، عن أبي عوانة وحماد به. (ك حديث س عن قتيبة في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم)

الصفحة 20