كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

7352 -[خ م س ق] حديث: قدم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطاف بالبيت سبعًا ... الحديث. وأول حديث سفيان: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرته ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟
خ في الصلاة (30: 1) وفي الحج (163: 2) عن الحميدي؛ وفي الحج (69) عن قُتَيْبَة؛ و (80: 2) علي بن عبد الله - فرقهم -؛ ثلاثتهم عن سفيان - و (72) عن آدم، عن شعبة - و (80: 3) عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج -
م في الحج (28: 3) عن زهير بن حرب، عن سفيان - و (28: 4) عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني، كلاهما عن حماد بن زيد - و (28: 4) عن عبد بن حميد، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج -
س فيه (المناسك 162: 2) عن قُتَيْبَة؛ و (142) محمد بن منصور؛ و (الكبرى 164: 1) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري - فرقهم -؛ ثلاثتهم عن سفيان - و (167) عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة -
ق فيه (المناسك 33: 2) عن علي بن محمد وعمرو بن عبد الله، كلاهما عن وكيع، عن محمد بن ثابت العبدي - خمستهم، عنه بِهِ - ومعنى حديثهم واحد. وزاد
خ في آخر حديث سفيان: قال: وسألنا جابر بن عبد الله؟ فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وزاد غندر في حديثه، عن شعبة قال: وأخبرني أيوب، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: سنة.
7353 -[م ت س] حديث: أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا. (م) في البيوع (31: 4) عن يحيى بن يحيى -
ت
س جميعًا في الصيد (والذبائح ت 17: 2، س 9: 4) عن قُتَيْبَة - كلاهما عن حماد بن زيد، عنه بِهِ - ولم يذكر
س قصة أبي هريرة. وقال
ت: حَسَنٌ صحيح.
7354 -[د س] حديث: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة ويومًا عند الكعبة، -[19]- فسأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: اعتكف وصم. (د) في الصوم (80: 3) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن أبي داود، عن عبد الله بن بديل، عنه بِهِ. و (80: 4) عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، عن عمرو بن محمد، عن عبد الله بن بديل - بإسناده نحوه: قال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبى هوزان أعتقهم النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم.
س في الاعتكاف (الكبرى 7 - ألف: 4) عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي، عن الحسن بن حماد الوراق، عن عمرو بن محمد العنقزي نحوه.

الصفحة 18