كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

8273 -[خ م س ق] حديث: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المزابنة - أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرما ... الحديث. (خ م س) جميعًا في البيوع (خ 91، م 14: 22، س 37: 1)
ق في التجارات (54: 1) جميعًا بإسناد الذي قبله (إلا ق عن علي بن محمد، عنه به) .
8274 -[خ م س ق] حديث أيما امرئ أبَّر نخلاً ثم باع أصلها، فللذي أبَّر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. (خ م س) (البيوع خ 92، م 15: 3، س 73)
ق (التجارات 31: 2) كالذي قبله (ح 8272) .
8275 -[خ د ت س] حديث: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ... الحديث. وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
خ في الحج (195: 1) عن عبد الله بن يزيد - (د ت) جميعًا فيه (الحج د 32: 3، ت 18)
س فيه (المناسك 33) وفي العلم (الكبرى 27) جميعًا عن قُتَيْبَة - كلاهما عنه بِهِ. وقال
خ: تابعه موسى بن عقبة (ح 8470) وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (ح 7495) وجويرية (ح 7642) وابن إسحاق (ح 8405) في النقاب وفي القفازين. وقال عُبَيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر (ح 8392 - ألف) : لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم (ح 8317) . وقال
د: قد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث. ورَواهُ موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة - موقوفًا على ابن عمر. وكذلك رواه عُبَيد الله ومالك وأيوب - موقوفاً. -[198]- وقال
ت: حَسَنٌ صحيح.

الصفحة 197