كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

8276 -[م ت س ق] حديث عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى الجمعة أنصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع ذلك. (م) في الصلاة (183: 4) عن يحيى بن يحيى وقُتَيْبَة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عنه به. (ت س) جميعا في (الصلاة ت 259: 2، س الكبرى 68، و754: 4) عن قُتَيْبَة بِهِ، وقال
ت: حَسَنٌ صحيح.
ق فيه (الصلاة 134: 1) عن محمد بن رمح به.
8277 -[خ م د] حديث: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ... الحديث. وفي آخره: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك [حتى] تنكح زوجًا غيرك.
خ في الطلاق (45: 3) عن قُتَيْبَة، عنه بِهِ. وقال في موضع آخر [منه] (الطلاق 7 تعليقًا) : وقال الليث، حدثني نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا؟ قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرني بهذا. فإن طلقت ثلاثًا ... فذكره.
م فيه (الطلاق 1: 2) عن يحيى بن يحيى وقُتَيْبَة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عنه بِهِ. قال: وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أما أنت طلقت مرة أو مرتين ... فذكره. وقال في آخره: وعصيت الله -[199]- فيما أمرك من طلاق امرأتك.
د فيه (الطلاق 4: 2) عن قُتَيْبَة بإسناده: أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - تطليقة بمعنى حديث مالك (ح 8336) .

الصفحة 198