كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

8322 -[ع] حديث: أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. (خ) في الطلاق (36) عن يحيى بن بكير - وفي الفرائض (17) عن يحيى بن قزعة -
م في اللعان (1: 9) عن يحيى بن يحيى - وسعيد بن منصور - وقُتَيْبَة -
د في الطلاق (27: 15) عن القعنبي -
ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 22: 2)
س في الطلاق (45) جميعًا عن قُتَيْبَة -
ق في الطلاق (27: 4) عن أحمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن مهدي - سبعتهم عنه بِهِ، وقال
ت: حَسَنٌ صحيح.
8323 -[ع] حديث: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار - وفيه تفسير الشغار، إلا في حديث القعنبي وإسحاق بن موسى. (خ) في النكاح (29) عن عبد الله بن يوسف -
م فيه (النكاح 7: 1) عن يحيى بن يحيى -
د فيه (النكاح 15: 1) عن القعنبي -
ت فيه (النكاح 29: 2) عن إسحاق بن موسى، عن معن بن عيسى -
س فيه (النكاح -[207]- 61: 1) عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى - و (61: 1) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم -
ق فيه (النكاح 16: 1) عن سويد بن سعيد - ستتهم عنه بِهِ. وقال
ت: حسن صحيح.

الصفحة 206