كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدنيُّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8663 -[ق] حديث: قتل رجل عبده عمدًا، فجلده رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مائة) ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين. (ق) في الديات (23: 2) عن محمد بن يحيى، عن ابن الطباع، عن إسماعيل بن عياش، عنه به.
أيوب بن أبي تميمة السختيانيُّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8664 -[د ت س ق] حديث لا يحلُّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وفي حديث معمر: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سلف وبيع وعن وعن وعن. (د) في البيوع (7: 2) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن -[305]- عمرو بِهِ.
ت فيه (البيوع 19: 3) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو بِهِ، وقال: حسن صحيح.
س فيه (البيوع 70: 1) وفي الشروط (في الكبرى) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل مثل حديث أحمد بن منيع - ولم يذكر: ولا بيع ما ليس عندك. و (البيوع 58: 1، والشروط في الكبرى) عن عمرو بن علي، وحمدي بن مسعدة، كلاهما عن يزيد بن زريع - و (البيوع 70: 2، والشروط في الكبرى) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر - كلاهما عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بِهِ. وليس في حديث ابن زريع: ولا ربح ما لم يضمن.
ق في التجارات (20: 2) عن أزهر بن مروان، عن حماد بن زيد - و (20: 2) عن أبي كريب، عن إسماعيل ابن علية - كلاهما عنه - ببعضه: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يُضمن، وقالا: عن أبيه، عن جده.

الصفحة 304