كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

8709 -[د س ق] حديث: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن من قُتل خطأً فديته مائة من الإبل ... الحديث. (ك)
د في الديات (18: 1) عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن راشد، عنه بِهِ. و (18: 1) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن محمد بن راشد بِهِ.
س فيه (الديات والقسامة والقود 28 - ألف: 9) عن أحمد بن سليمان -
ق فيه (الديات 6: 2) عن إسحاق بن منصور - كلاهما عن يزيد بن هارون، عن محمد بن راشد بِهِ. (ك) حديث مسلم بن إبراهيم في رواية ابن الأعرابي وابن داسه ولم يذكره أبو القاسم.
8710 - حديث: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوِّم دية الخطأ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق ... الحديث - بطوله. د في الديات (20: 9) : وجدت في كتابي عن شيبان - ولم أسمعه منه -، فحدثناه أبو بكر - صاحب لنا، ثقة مأمون - قال: حدثنا شيبان، عن محمد بن راشد، عنه بِهِ. قال د: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة س فيه (الديات والقسامة والقود 28 - ألف: 9) عن أحمد بن سليمان - ق فيه (الديات 6: 2) عن إسحاق بن منصور - كلاهما عن يزيد بن هارون، عن محمد بن راشد به.
8711 -[د] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. وفي حديث زيد بن يحيى: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. (د) في القضاء (16: 1) عن حفص بن عمر، عن محمد بن راشد - و (16: 2) عن محمد بن خلف بن طارق الرازي، عن زيد بن يحيى بن عُبَيد الخزاعي، عن سعيد بن عبد العزيز - كلاهما عنه -[316]- به.

الصفحة 315