كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

عاصم بن سليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8720 -[س] حديث: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: تلك اللوطيَّة الصغري. (س) في عشرة النساء (الكبرى 25 - ب: 8) عن عبد الله بن الهيثم، عن يحيى بن كثير، عن زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب بِهِ. قال
س: زائدة لا أدري من هو، ووجدته في موضع آخر عاصم الأحول. و (25 - ج: 2) عن محمد بن مثنى، عن ابن مهدي - و (25 - ج: 3) عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن بشر - كلاهما عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو (ح 19175) - قوله. و (25 - ج: 4) عن زكريا بن يحيى، عن شيبان، عن أبي هلال، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب (ح 19175) - قوله.
عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8721 -[ت ق] حديث لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. (ت) في النكاح (لا، بل في الطلاق 6) عن أحمد بن منيع، عن -[319]- هيثم، عنه بِهِ. وقال: حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب.
ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن هشيم - ببعضه: لا طلاق فيما لا يملك.

الصفحة 318