كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب أبو يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8728 -[د ق] حديث: التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتاهما1. د في الصلاة (252: 3) عن مسدد، عن معتمر، عنه بِهِ - وقال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. و (22: 4) عن أبي توبة، عن سليمان بن حيان، عن أبي يعلى الطائفي - بمعناه: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا، ثم يقرأ ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعًا، ثم يقرأ ثم يركع. قال: ورواه وكيع وابن المبارك: سبع وخمس.
ق فيه (الصلاة 195: 2) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يعلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة العيدين سبع وخمس - كذا قال.
8729 -[ق] حديث: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد. (ق) في الصلاة (199: 2) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي به.
عبد الله بن لهيعة المصريُّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8730 -[ت] حديث: أن امرأتين أتتا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفي أيديهما سواران من ذهب - فقال لهما أتؤدِّيان زكاته؟ قالتا: لا ... الحديثَ.
ت في الزكاة (12: 3) عن قُتَيْبَة، عنه بِهِ. قال: وهذا حديث قد رواه المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن صباح وابن لهيعة يضعَّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء.
8731 - وبه في الفرائض (21) أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث -[322]- ولا يورث. قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب.

الصفحة 321