كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

8732 - وبه (في الفرائض 22) يرث الولاء من يرث المال. وقال: إسناده ليس بالقوي.
8733 -[ت] وبه في النكاح (25) أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ... الحديث. وقال: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، وهما يضعفان في الحديث.
8734 -[ت] وبه في الاستئذان (7) ليس منا من تشبَّه بغيرنا ... الحديث. وقال: إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة - فلم يرفعه.
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميُّ - والد المغيرة بن عبد الرحمن -، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8735 -[د ق] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في السيل المهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. (د) في القضاء (31: 7)
ق في الأحكام (81: 3) جميعًا عن أحمد بن عبدة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه بِهِ.
8736 -[د ق] حديث لا طلاق فيما لا تملك ... الحديث - بطوله. وفيه النذر واليمين في قطيعة الرحم.
د في الطلاق (7: 2) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير - و (7: 3) عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم - كلاهما عنه بِهِ - يزيد أحدهما على الآخر. (ك) وفي النذور (والأيمان 15: 2) عن أحمد بن عبدة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه - ببعضه: لا نذر إلا فيما يبتغي بِهِ وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم.
ق في الطلاق (17: 1) عن أبي كريب، عن حاتم بن إسماعيل، عنه به - مختصرا كما هاهنا (ك) حديث -[323]- أحمد بن عبدة في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم.

الصفحة 322