كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (اسم الجزء: 6)

عُبَيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
8753 -[د ت س] حديث: أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها عناق - وكانت صديقته - فقال: جئت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: يا رسول (ك) الله! أنكح عناق؟ ... الحديث.
د في النكاح (5: 1) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد، عنه بِهِ.
ت فِي التفسير (25 النور: 1) عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عنه نحوه. وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
س في النكاح (12: 1) عن إبراهيم بن محمد التيمي بِهِ. (ك) ذكر أبو القاسم حديث
د في مسند مرثد (ح 11245) ، ولم يذكر فيه سواه، ولم يذكره في هذه الترجمة.
8754 -[د س] حديث لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ... الحديث.
د في النذور (والأيمان 15: 3) عن المنذر بن الوليد، عن عبد الله بن بكر -
س فيه (الأيمان والنذور 17) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد - كلاهما عنه به.
8755 -[د س] حديث: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمَّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح قطعت في ثمن المجن. وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتى أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتى، ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. (د) في اللقطة (12) عقيب حديث محمد بن إسحاق (بل قبله، ح 8784) : حدثنا مسدد، ثنا أبو عَوَانة، عن عُبَيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب - بهذا بإسناده: قال في ضالة الغنم: لك أو لأخيك -[327]- أو للذئب خذها (قط) . وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب: فخذها.
س في القطع (8) وفي الزكاة (28: 1) عن قُتَيْبَة، عن أبي عَوَانة بِهِ - مقطعًا - بهذا اللفظ.

الصفحة 326